تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
والفريضة حينئذ ( 1 ) من ثلاثين ، لأنّ أصلها ( 2 ) ستّة ( مخرج السدس والنصف ( 3 ) ، ثمّ يرتقي بالضرب في مخرج الكسر ( 4 ) . . . )
شرح
( 1 ) أي حين تقسيم الفريضة بين البنت الواحدة والأبوين أخماسا ، فيجب ارتقاء الفريضة إلى ثلاثين . ( 2 ) هذا دليل ارتقاء الفريضة إلى ثلاثين ، وهو كون أصل الفريضة ستّة ، لكونها مخرج النصف والسدس . ( 3 ) فإنّ مخرج النصف هو عدد 2 ، ومخرج السدس هو عدد 6 ، وهما متداخلان ، فيترك عدد 2 ، لدخوله في عدد 6 ، وهو المخرج المشترك بين النصف والسدس . ( 4 ) المراد من « مخرج الكسر » هو عدد 5 الذي نحتاج إليه لتقسيم السدس الذي زاد على سهام ذوي الفروض بينهم أخماسا ، ثمّ ينظر إلى العدد الذي هو مخرج أصل الفريضة - وهو عدد 6 - وإلى العدد الذي هو مخرج الكسر ، فيوجد بينهما من النسب التي تذكر في المسألة العاشرة من مسائل الفصل الرابع التباين ، وهو الذي إذا اسقط أقلّ العددين من الأكثر بقي واحد في مقابل نسبة التوافق ، كما سيذكر التفصيل في المسألة المذكورة إن شاء اللّه تعالى ، فيضرب أحد العددين في الآخر ، فيرتقي إلى ثلاثين : ( 5 6 30 ) فتقسم الثلاثون بين البنت الواحدة والأب والامّ على حسب الفرض والردّ بهذا الطريق : فللبنت الواحدة نصف الثلاثين فريضة ( 15 ) ، وللأب سدس الثلاثين فريضة ( 5 ) ، وللأمّ سدس الثلاثين فريضة ، ( 5 ) فيكون مجموع سهامهم بالفرض خمسة وعشرين : ( 15 + 5 + 5 25 ) والباقي الزائد - وهو خمسة - يقسم بينهم على حسب سهامهم ، فللبنت من الباقي ثلاثة أخماس ( 5 / 3 ) ، وللأب خمسه ( 5 / 1 ) ، وللأمّ أيضا خمسه ( 5 / 1 ) .