المفروض ( 1 ) ابنا ( أو البنتين ( 2 ) أو الذكور ( 3 ) والإناث على ما قلناه ) للذكر منهم مثل حظّ الأنثيين .
( ولهما ) أي الأبوين ( مع البنت الواحدة السدسان ، ولها النصف ، والباقي ) - وهو السدس - ( يردّ ) على الأبوين والبنت ( أخماسا ) على نسبة الفريضة ( 4 ) ، فيكون جميع التركة بينهم ( 5 ) أخماسا ، للبنت ثلاثة أخماس ، ولكلّ واحد منهما ( 6 ) خمس ، . . .
شرح
( 1 ) أي لو كان الولد الذي قال عنه المصنّف رحمه اللّه « ولو اجتمع مع الولد . . . إلخ » ابنا تعلّق الباقي من المال به .
( 2 ) أي يتعلّق الباقي من المال بالبنتين إذا انحصر أولاد الميّت فيهما ، لأنّ المال يقسم على ستّة أسهم ، فالثلثان منها - وهما أربعة أسهم - يتعلّقان بالبنتين ، والسدسان منها - وهما سهمان - يتعلّقان بالأبوين ، فتستوعب السهام الفريضة ، ولم يبق منها شيء .
( 3 ) أي لو اجتمع مع الأبوين الذكور والإناث من أولاد الميّت تعلّق السدسان بالأبوين ، والباقي ينقسم بين الأولاد على أنّ للذكر مثل حظّ الأنثيين .
( 4 ) لأنّ سهم البنت النصف ، وسهم الأبوين السدسان ، فتقسم التركة على ستّة أسهم ، فنصفها - وهو ثلاثة أسهم - يتعلّق بالبنت ، وسدساها - وهما سهمان منها - يتعلّقان بالأبوين ، وذلك خمسة أسهم ، فيبقى من الستّة سهم واحد ، وهو يقسم بين البنت والأبوين أيضا أخماسا ، فثلاثة منها تتعلّق بالبنت ، وسهمان منها يتعلّقان بالأبوين .
( 5 ) أي يقسم جميع تركة الميّت بين البنت والأبوين أخماسا ، بمعنى أنّ التركة تقسم على خمسة أسهم ، فترث البنت منها ثلاثة أسهم ، والأبوان يرثان خمسين منها .
( 6 ) الضمير في قوله « منهما » يرجع إلى الأبوين . يعني أنّ الأبوين يستحقّان من خمسة أسهم سهمين .