( للأب ) .
[ الثانية : إرث الأولاد ]
( الثانية ( 1 ) : للابن المنفرد ( 2 ) المال ، وكذا للزائد ) عن الواحد من الأبناء بينهم بالسويّة ( 3 ) ، ( وللبنت المنفردة النصف تسمية ( 4 ) ، والباقي ردّا ، وللبنتين فصاعدا الثلثان ( 5 ) تسمية ، والباقي ردّا ، ولو اجتمع الذكور والإناث ( 6 ) فللذكر مثل حظّ الأنثيين ) .
( ولو اجتمع مع الولد ) ، ذكرا كان أم أنثى ، متّحدا أم متعدّدا ( الأبوان ( 7 ) فلكلّ ) واحد منهما ( السدس ، والباقي ) من المال ( للابن ) إن كان الولد
شرح
الثانية : إرث الأولاد
( 1 ) أي المسألة الثانية من مسائل الإرث .
( 2 ) يعني إذا انحصر الوارث في الابن فهو يستحقّ جميع التركة بالقرابة .
( 3 ) يعني إذا كان ابن الميّت أزيد من واحد فهم يرثون المال بالسويّة بلا زيادة لأحد منهم بالقرابة .
( 4 ) يعني إذا انفرد الوارث في البنت فهي ترث جميع المال ، لكن ترث النصف بالفرض ، والباقي بالقرابة .
( 5 ) أي تستحقّ البنتان فصاعدا جميع المال ، لكن استحقاق الثلثين إنّما هو بالفرض ، والباقي بالردّ .
( 6 ) فإذا اجتمع الذكر والأنثى من أولاد الميّت فلا فرض لأحد منهم ، بل تقسم التركة بينهم على أنّ للذكر مثل حظّ الأنثيين .
( 7 ) فاعل لقوله « اجتمع » . يعني يرث الأبوان عند اجتماعهما مع أولاد الميّت مطلقا السدسين ، ولكلّ واحد منهما السدس .