تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨

[ الأولى : إرث الأبوين ]

( الأولى ( 1 ) : إذا انفرد كلّ ) واحد ( من الأبوين ) فلم يترك الميّت قريبا في مرتبته ( 2 ) سواه ( فالمال ( 3 ) ) كلّه ( له ، لكن للأمّ ثلث المال بالتسمية ( 4 ) ) ، لأنّه ( 5 ) فرضها حينئذ ( 6 ) ، ( والباقي بالردّ ) ، أمّا الأب فإرثه للجميع بالقرابة ، إذ لا فرض له حينئذ ( 7 ) ، كما مرّ ( 8 ) . ( ولو اجتمعا ( 9 ) فللأمّ الثلث مع عدم الحاجب ) من ( 10 ) الإخوة ، ( والسدس ( 11 ) مع الحاجب ، والباقي ) من التركة عن الثلث ( 12 ) أو السدس
شرح
الأولى : إرث الأبوين ( 1 ) أي المسألة الأولى . ( 2 ) الضميران في قوليه « مرتبته » و « سواه » يرجعان إلى كلّ واحد من الأبوين . ( 3 ) أي المال الذي تركه الميّت كلّه يتعلّق بالأب أو بالامّ . ( 4 ) يعني أنّ الامّ ترث ثلث المال بالفرض ، والباقي بالردّ . ( 5 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى الثلث ، وفي قوله « فرضها » يرجع إلى الامّ . ( 6 ) أي حين إذ لم يكن وارث في مرتبة الامّ . ( 7 ) أي حين إذ لم يكن وارث في مرتبة الأب . ( 8 ) أي كما مرّ في قوله في الصفحة 126 « ومع عدمه ليس من ذوي الفروض » . ( 9 ) أي لو اجتمع الأبوان . ( 10 ) « من » بيانيّة . أي مع عدم الحاجب للأمّ عن الثلث إلى السدس ، وهو إخوة الميّت مع الشرائط المذكورة سابقا . ( 11 ) يعني أنّ الامّ تستحقّ السدس مع وجود الحاجب لها . ( 12 ) أي الثلث الذي تستحقّه الامّ مع عدم الحاجب ، والسدس الذي تستحقّه مع الحاجب لها .