وقد تنبّه لذلك ( 1 ) المصنّف في الدروس ، فترك ذكره ( 2 ) ، وقبله ( 3 ) العلّامة في القواعد ، وذكره ( 4 ) في غيرها والمحقّق ( 5 ) في كتابيه .
والصواب تركه ( 6 ) .
[ مسائل خمس ]
( مسائل ( 7 ) خمس )
شرح
( 1 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو عدم كون الأب من جملة ذوي الفروض الذين يدخل النقص عليهم .
( 2 ) أي ترك المصنّف رحمه اللّه في كتابه ( الدروس ) ذكر الأب .
( 3 ) الضمير في قوله « قبله » يرجع إلى المصنّف رحمه اللّه . يعني أنّ العلّامة رحمه اللّه أيضا ترك ذكر الأب قبل المصنّف في كتابه ( القواعد ) .
( 4 ) فاعله هو الضمير العائد إلى العلّامة ، والضمير في قوله « غيرها » يرجع إلى القواعد . يعني أنّ العلّامة ذكر الأب في ضمن من يدخل النقص عليهم في غير كتابه ( القواعد ) .
( 5 ) أي ذكر المحقّق رحمه اللّه الأب في كتابيه .
والمراد من كتابي المحقّق هو شرائع الإسلام والمختصر النافع .
( 6 ) أي الصواب عند الشارح رحمه اللّه هو ترك ذكر الأب في ضمن من يرد عليهم النقص من ذوي الفروض .
مسائل
( 7 ) أي يذكر هنا خمس مسائل من مسائل الإرث .