عليه ( 1 ) .
ومن هذا التقسيم ( 2 ) يظهر أنّ ذكر المصنّف ( 3 ) الأب مع من يدخل النقص عليهم من ذوي الفروض ليس بجيّد ، لأنّه مع الولد لا ينقص عن السدس ، ومع عدمه ( 4 ) ليس من ذوي الفروض ، ومسألة العول مختصّة بهم ( 5 ) ، . . .
شرح
( 1 ) أي ذو الفرض الذي يحصل له شيء بالردّ ، مثل الأب إذا اجتمع مع البنت ، فإنّ للبنت الواحدة النصف بالفرض ، وللأب السدس بالفرض ، فإذا قسمت التركة على ستّة أسهم استحقّت البنت النصف منها - وهو ثلاثة أسهم - ، وللأب السدس - وهو سهم واحد - ، فالباقي - وهو سهمان - يقسم بينهما بالنسبة ، فيرثان بالفرض والردّ في هذا الفرض .
( 2 ) المراد من قوله « هذا التقسيم » هو تقسيم الورّاث على ثلاثة أقسام :
أ : إرث الوارث بالفرض .
ب : إرث الوارث بالقرابة .
ج : إرث الوارث بالفرض والقرابة . يعني أنّ التقسيم المذكور يظهر منه أنّ ذكر الأب مع من يدخل النقص عليهم من ذوي الفروض ليس بجيّد .
( 3 ) حيث قال في الصفحة 116 « بل يدخل النقص على الأب » .
( 4 ) الضمير في قوله « عدمه » يرجع إلى الولد . يعني أنّ الأب إذا جامع الولد لم ينقص عنه شيء ، ومع عدم الولد للميّت فليس من ذوي الفروض ، بل يرث ما بقي بعد إخراج حقّ صاحب الفروض ، فإذا اجتمع الأب مع الامّ والزوج فللزوج النصف ، وللأمّ الثلث ، أمّا الأب فلا مقدّر له شرعا ، بل يستحقّ الباقي - وهو السدس هنا - لا بالفرض ، بل بالقرابة .
( 5 ) الضمير في قوله « بهم » يرجع إلى ذوي الفروض .