تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
وهو ( 1 ) الأب والبنت وإن تعدّدت ، والأخت للأب كذلك ( 2 ) ، فالأب ( 3 ) مع الولد يرث بالفرض ، ومع غيره ( 4 ) أو منفردا بالقرابة ، والبنات ( 5 ) يرثن مع الولد بالقرابة ، ومع الأبوين بالفرض ( 6 ) ، والأخوات ( 7 ) يرثن مع الإخوة ( 8 ) بالقرابة ، ومع كلالة الامّ بالفرض ( 9 ) . أو يرث بالفرض والقرابة معا ( 10 ) ، وهو ذو الفرض على تقدير الردّ
شرح
( 1 ) أي الوارث بالقرابة والفرض هو الأب والبنت والبنات والأخت والأخوات . ( 2 ) أي الأخت وإن تعدّدت . ( 3 ) هذا بيان إرثهم بالفرض والقرابة ، فإنّ الأب مع الولد للميّت يرث بالفرض ، وهو السدس . ( 4 ) الضمير في قوله « غيره » يرجع إلى الولد . يعني أنّ الأب إذا اجتمع مع غير الولد كالزوج والزوجة أو إذا كان منفردا ورث بالقرابة . ( 5 ) أي الطائفة الثانية من الورّاث الذين يرثون بالفرض والقرابة هي البنات ، فإنّهنّ يرثن مع الذكور بالقرابة ، لقوله تعالى :لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ *، ومع الأبوين يرثن بالفرض . ( 6 ) فالبنت لو كانت واحدة ورثت النصف ، والبنات المتعدّدات يرثن الثلثين . ( 7 ) أي الطائفة الثالثة ممّن يرثن بالقرابة والفرض هي الأخوات . ( 8 ) أي إذا اجتمعت الأخوات مع الإخوة ورثن بالقرابة على أنّ للذكر مثل حظّ الأنثيين . ( 9 ) أي إذا اجتمعت الأخوات للأب والامّ أو للأب خاصّة مع كلالة الامّ ورثن بالفرض ، لأنّ لهنّ الثلثين ، ولكلالة الامّ المتعدّدين الثلث بالفرض . ( 10 ) أي القسم الرابع من الورّاث هو الذين يرثون بالفرض والقرابة معا .