حدوث النقص على من ذكر ( 1 ) .
واعلم أنّ الوارث مطلقا ( 2 ) إمّا أن يرث بالفرض خاصّة ( 3 ) ، وهو من سمّى اللّه في كتابه له سهما بخصوصه ، وهو ( 4 ) الامّ والإخوة من قبلها ( 5 ) والزوج ( 6 ) والزوجة ( 7 ) حيث لا ردّ ( 8 ) .
أو بالقرابة ( 9 ) خاصّة ، وهو من دخل في الإرث بعموم الكتاب في آية اولي الأرحام ( 10 ) كالأخوال والأعمام ( 11 ) .
أو يرث بالفرض تارة ( 12 ) وبالقرابة أخرى ، . . .
شرح
( 1 ) المراد من « من ذكر » هو الأخت والأختان والبنت والبنتان .
والمراد من العلّة الموجبة لدخول النقص عليهنّ هو عدم فرض اللّه عزّ وجلّ لهنّ فرضا آخر بعد هبوط فرضهنّ .
( 2 ) أي سواء كان وارثا بالفرض أم بالقرابة .
( 3 ) أي يرث بالفرض خاصّة لا بالقرابة أيضا .
( 4 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى « من » الموصولة في قوله « من سمّى اللّه » .
( 5 ) أي الإخوة من قبل الامّ .
( 6 ) أي الثاني ممّن يرث بالفرض خاصّة هو الزوج .
( 7 ) أي الثالث ممّن يرث بالفرض خاصّة هو الزوجة .
( 8 ) يعني أنّ المذكورين لا يرثون بالردّ .
( 9 ) عطف على قوله « بالفرض » . يعني أنّ الوارث قد يرث بالقرابة خاصّة .
( 10 ) أي إن كان إرثهم بآيةأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ *.
( 11 ) فإنّ الأعمام والأخوال وكذا أولادهم وإن نزلوا يرثون بالقرابة خاصّة .
( 12 ) أي القسم الثالث من أقسام الورّاث هو الذين يرثون بالفرض تارة وبالقرابة أخرى .