تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
إلى الربع لا يزيله ( 1 ) عنه شيء ، ومثله الزوجة والامّ . وأمّا التي أخّر اللّه ففريضة البنات والأخوات ، لها النصف ( 2 ) والثلثان ، فإذا أزالتهنّ ( 3 ) الفرائض عن ذلك ( 4 ) لم يكن لهنّ إلّا ما بقي ، فإذا اجتمع ما قدّم اللّه وما أخّر بدئ بما قدّم اللّه ( 5 ) ، وأعطي حقّه كاملا ، فإن بقي شيء كان لما أخّر اللّه ( 6 ) » ، الحديث ( 7 ) . وإنّما ذكرناه ( 8 ) مع طوله ، لاشتماله على أمور مهمّة ، منها ( 9 ) بيان علّة
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « لا يزيله » يرجع إلى الزوج ، وفي قوله « عنه » يرجع إلى الربع . يعني أنّ الزوج إذا استحقّ الربع بوجود الولد للزوجة لم يزله عنه شيء . ( 2 ) أي البنت أو الأخت الواحدة تستحقّ النصف ، والبنتان والأختان فصاعدا تستحقّان الثلثين . ( 3 ) الضمير في قوله « أزالتهنّ » يرجع إلى البنات والأخوات . ( 4 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو الثلثان والنصف . يعني إذا منعت البنات والأخوات عن النصف والثلثين لم يرثن إلّا ما بقي . ( 5 ) أي اخرج أوّلا ما فرض لمن قدّمه اللّه من الزوج والزوجة والامّ . ( 6 ) أي الباقي من فرض من قدّمه اللّه يتعلّق بمن أخّره اللّه من البنات والأخوات . ( 7 ) الحديث مذكور في الكافي : ج 7 ص 79 ح 3 ، وفي التهذيب : ج 9 ص 248 ح 6 ، وفي من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 187 ، وفي كنز العمّال : ج 11 ص 19 ح 121 . ولا يخفى أنّ الشارح رحمه اللّه نقل الحديث باختصار ، وإن كان ما نقله مخالفا لما يوجد في الكتب الروائيّة باختلاف يسير . ( 8 ) الضمير في قوله « ذكرناه » يرجع إلى الحديث ، وكذا الضمير في قوله « طوله » . ( 9 ) الضمير في قوله « منها » يرجع إلى الأمور المهمّة .