مطلقا ( 1 ) محتجّا بما سبق ( 2 ) ، فإنّ ترك الاستفصال دليل العموم ( 3 ) ، وللأصل ( 4 ) الدالّ على عدم الزيادة على المفروض .
وخبر الردّ ( 5 ) عليها مطلقا وإن كان صحيحا إلّا أنّ في العمل به ( 6 ) مطلقا ( 7 ) اطّراحا لتلك الأخبار ، والقائل به ( 8 ) نادر جدّا ، وتخصيصه ( 9 )
شرح
( 1 ) أي سواء كان الإمام عليه السّلام حاضرا أم غائبا .
( 2 ) المراد من « ما سبق » هو الروايتان المتقدّمتان عن أبي بصير ومحمّد بن مروان الدالّتان على عدم الردّ على الزوجة مطلقا .
( 3 ) يعني أنّ ترك الاستفصال فيهما يدلّ على عدم الفرق بين الغيبة والحضور .
( 4 ) أي الدليل الثاني لحرمان الزوجة عن الزائد عن فرضها هو الأصل .
والمراد من « الأصل » هو أصالة عدم استحقاقها أكثر من مفروضها ، وهو الربع .
( 5 ) المراد من الخبر الدالّ على الردّ على الزوجة مطلقا هو الخبر المنقول في الصفحة السابقة عن أبي بصير عن الباقر عليه السّلام . يعني أنّ الخبر المذكور وإن كان صحيحا إلّا أنّ العمل به مطلقا يوجب اطّراح الخبرين المتقدّمين عن أبي بصير أيضا وعن محمّد بن مروان ، فإنّهما يدلّان على عدم الردّ عليها مطلقا .
( 6 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى خبر الردّ .
( 7 ) أي سواء كان الإمام عليه السّلام حاضرا أم غائبا .
( 8 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى الردّ على الزوجة مطلقا . يعني أنّ القائل بذلك القول نادر جدّا .
( 9 ) الضمير في قوله « تخصيصه » يرجع إلى خبر الردّ ، وهو المنقول عن أبي بصير ثانيا .
يعني أنّ حمل الرواية المذكورة على عصر الغيبة - كما تقدّم في القول بالتفصيل - بعيد جدّا .