تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
بحال الغيبة بعيد جدّا ، لأنّ السؤال فيه ( 1 ) للباقر عليه السّلام في « رجل مات » - بصيغة الماضي - وأمرهم ( 2 ) عليهم السّلام حينئذ ( 3 ) ظاهر ، والدفع ( 4 ) إليهم ممكن ، فحمله على حالة الغيبة المتأخّرة ( 5 ) عن زمن السؤال عن ميّت بالفعل بأزيد من مائة وخمسين سنّة ( 6 ) أبعد ( 7 ) - كما قال ابن إدريس - ممّا بين المشرق والمغرب ! وربّما حمل ( 8 ) على كون المرأة قريبة للزوج ( 9 ) ، . . .
شرح
( 1 ) يعني أنّ السؤال عن الباقر عليه السّلام في الخبر المذكور كان بصيغة الماضي الدالّة على حضور الإمام عليه السّلام . ( 2 ) الضمير في قوله « أمرهم » يرجع إلى الأئمّة المعصومين عليهم السّلام . ( 3 ) أي حين إذ كان السؤال عن الباقر عليه السّلام متوجّها إلى حال الحضور . ( 4 ) أي دفع الزائد عن فرض الزوجة إلى الإمام عليه السّلام حين الحضور ممكن ، فكيف يحمل على حال الغيبة ؟ ! ( 5 ) صفة لقوله « الغيبة » أي عصر الغيبة المتأخّرة عن عصر السؤال بأزيد من مائة وخمسين سنة . ( 6 ) وذلك لأنّ الإمام الباقر عليه السّلام توفّي عام 114 ه‍ . ، وولد الإمام الحجّة عجّل اللّه تعالى فرجه الشريف في عام 256 ه‍ - ، ووقعت الغيبة الصغرى عام 260 ه‍ . ، والغيبة الكبرى عام 329 ه‍ ( تعليقة السيّد كلانتر ) . فعلى ذلك يبعد عن الإمام عليه السّلام أن يبيّن بدل حكم الميّت الذي سئل عنه في عصره حكما يحتاج إليه في عصر بعد مائة وخمسين سنة تقريبا . ( 7 ) أي بعد القول بذلك عن الإمام عليه السّلام أكثر من بعد المشرق عن المغرب ! ( 8 ) يعني ربّما يحمل خبر الردّ على الزوجة مطلقا على كون الزوجة من أقرباء الزوج . ( 9 ) كما إذا كانت الزوجة بنت عمّ الميّت أو خاله أو خالته ولم يكن للميّت وارث -