تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
والمصنّف اختار هنا القول الأخير ( 1 ) ، كما يستفاد ( 2 ) من استثنائه ( 3 ) من المنفيّ المقتضي ( 4 ) لإثبات الردّ عليهما ( 5 ) دون الإمام عليه السّلام مع قوله ( 6 ) : ( والأقرب إرثه ) - أي الإمام ( مع الزوجة إن كان ( 7 ) حاضرا ) . أمّا الردّ على الزوج مطلقا ( 8 ) فهو المشهور ، بل ادّعى جماعة عليه ( 9 ) الإجماع ، وبه أخبار كثيرة كصحيحة ( 10 ) أبي بصير عن الصادق عليه السّلام
شرح
- أ : الظواهر المختلفة للأخبار . ب : الجمع بينها . ( 1 ) المراد من « القول الأخير » هو الردّ على الزوج مطلقا والردّ على الزوجة حال الغيبة خاصّة . ( 2 ) نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى اختيار المصنّف رحمه اللّه للقول الأخير . ( 3 ) الضمير في قوله « استثنائه » يرجع إلى المصنّف . والمراد من « المنفيّ » هو قوله « لا يردّ » . ( 4 ) صفة لقوله « استثنائه » . ( 5 ) الضمير في قوله « عليهما » يرجع إلى الزوجين . ( 6 ) الضمير في قوله « قوله » يرجع إلى المصنّف رحمه اللّه . ( 7 ) أي إن كان الإمام عليه السّلام حاضرا ، فلو كان غائبا ورثت الزوجة الفاضل . ( 8 ) أي القول بردّ الفاضل على الزوج - سواء كان الإمام عليه السّلام حاضرا أم غائبا - هو المشهور بين العلماء . ( 9 ) الضمير في قوليه « عليه » و « به » يرجع إلى الردّ ، وقوله « الإجماع » بالنصب ، مفعول لقوله « ادّعى » . ( 10 ) الصحيحة منقولة في كتاب الوسائل : ج 17 ص 512 ب 3 من أبواب ميراث الأزواج من كتاب الفرائض والمواريث ح 2 .