والمصنّف اختار هنا القول الأخير ( 1 ) ، كما يستفاد ( 2 ) من استثنائه ( 3 ) من المنفيّ المقتضي ( 4 ) لإثبات الردّ عليهما ( 5 ) دون الإمام عليه السّلام مع قوله ( 6 ) :
( والأقرب إرثه ) - أي الإمام ( مع الزوجة إن كان ( 7 ) حاضرا ) .
أمّا الردّ على الزوج مطلقا ( 8 ) فهو المشهور ، بل ادّعى جماعة عليه ( 9 ) الإجماع ، وبه أخبار كثيرة كصحيحة ( 10 ) أبي بصير عن الصادق عليه السّلام
شرح
- أ : الظواهر المختلفة للأخبار .
ب : الجمع بينها .
( 1 ) المراد من « القول الأخير » هو الردّ على الزوج مطلقا والردّ على الزوجة حال الغيبة خاصّة .
( 2 ) نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى اختيار المصنّف رحمه اللّه للقول الأخير .
( 3 ) الضمير في قوله « استثنائه » يرجع إلى المصنّف .
والمراد من « المنفيّ » هو قوله « لا يردّ » .
( 4 ) صفة لقوله « استثنائه » .
( 5 ) الضمير في قوله « عليهما » يرجع إلى الزوجين .
( 6 ) الضمير في قوله « قوله » يرجع إلى المصنّف رحمه اللّه .
( 7 ) أي إن كان الإمام عليه السّلام حاضرا ، فلو كان غائبا ورثت الزوجة الفاضل .
( 8 ) أي القول بردّ الفاضل على الزوج - سواء كان الإمام عليه السّلام حاضرا أم غائبا - هو المشهور بين العلماء .
( 9 ) الضمير في قوليه « عليه » و « به » يرجع إلى الردّ ، وقوله « الإجماع » بالنصب ، مفعول لقوله « ادّعى » .
( 10 ) الصحيحة منقولة في كتاب الوسائل : ج 17 ص 512 ب 3 من أبواب ميراث الأزواج من كتاب الفرائض والمواريث ح 2 .