تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
وبين ( 1 ) صحيحة أبي بصير عن الباقر عليه السّلام أنّه قال له : رجل مات وترك امرأة ، قال عليه السّلام : « المال لها » بحمل هذه ( 2 ) على حال الغيبة وذينك ( 3 ) على حال الحضور ، حذرا ( 4 ) من التناقض . والمصنّف في الشرح ( 5 ) اختار القول الثالث ( 6 ) المشتمل على عدم الردّ عليها ( 7 ) . . .
شرح
- محمّد بن مروان ، وهذه الرواية منقولة في كتاب الوسائل : محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن مروان عن أبي جعفر عليه السّلام في زوج مات وترك امرأته ، قال : لها الربع ، ويدفع الباقي إلى الإمام ( الوسائل : ج 17 ص 516 ب 4 من أبواب ميراث الأزواج من كتاب الفرائض والمواريث ح 7 ) . ( 1 ) هذا هو عدل قوله « بين رواية أبي بصير » ، والصحيحة منقولة في المصدر السابق : ح 9 . فهذه الرواية تدلّ على تعلّق جميع التركة بالزوجة من دون اشتراك الإمام عليه السّلام لها . ( 2 ) أي الجمع بين هذه الرواية الدالّة على اختصاص جميع المال بالزوجة وبين روايتي أبي بصير ومحمّد بن مروان الدالّتين على عدم ردّ الفاضل على الزوجة إنّما هو بحمل الأولى على عصر الغيبة وبحمل هاتين الروايتين على عصر حضور الإمام عليه السّلام . ( 3 ) المشار إليه في قوله « ذينك » هو روايتا أبي بصير ومحمّد بن مروان . ( 4 ) أي الحمل المذكور إنّما هو للاحتراز عن التناقض بين الروايات التي يدلّ بعضها على الردّ على الزوجة وبعضها الآخر على عدم الردّ عليها . ( 5 ) أي في كتابه ( شرح الإرشاد ) . ( 6 ) والمراد من « القول الثالث » هو الردّ على الزوج مطلقا وعدم الردّ على الزوجة مطلقا . ( 7 ) الضمير في قوله « عليها » يرجع إلى الزوجة .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 110 | قدرت الله وجداني فخر