أنّه ( 1 ) قرأ عليه فرائض ( 2 ) عليّ عليه السّلام فإذا فيها ( 3 ) « الزوج يحوز المال كلّه إذا لم يكن غيره » .
وأمّا التفصيل ( 4 ) في الزوجة فللجمع بين رواية ( 5 ) أبي بصير عن الباقر عليه السّلام أنّه سأله عن امرأة ماتت ( 6 ) وتركت زوجها ولا وارث لها ( 7 ) غيره ، قال عليه السّلام : « إذا لم يكن غيره فله ( 8 ) المال ، والمرأة لها ( 9 ) الربع ، وما بقي فللإمام » ، ومثلها ( 10 ) رواية محمّد بن مروان عن الباقر عليه السّلام ، . . .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « أنّه » يرجع إلى الصادق عليه السّلام ، وكذا فاعل قوله « قرأ » هو الضمير الراجع إليه ، والضمير في قوله « عليه » يرجع إلى أبي بصير .
( 2 ) أي قرأ الصادق عليه السّلام على أبي بصير كتاب الفرائض لعليّ عليه السّلام فكان فيها أنّ الزوج يرث المال كلّه إذا لم يكن وارث غيره .
( 3 ) الضمير في قوله « فيها » يرجع إلى الفرائض .
( 4 ) أي القول بالتفصيل في خصوص الزوجة من أنّ الفاضل يردّ عليها في زمان الغيبة لا في زمان حضور الإمام عليه السّلام فهو للجمع بين الأخبار .
( 5 ) الرواية منقولة في كتاب الوسائل : ج 17 ص 516 ب 4 من أبواب ميراث الأزواج من كتاب الفرائض والمواريث ح 8 .
( 6 ) فاعل قوليه « ماتت » و « تركت » هو الضمير العائد إلى الامرأة .
( 7 ) أي لا وارث للمرأة غير زوجها .
( 8 ) أي المال يتعلّق بالزوج إذا انحصر الوارث فيه .
( 9 ) أي المرأة لا ترث المال كلّه ، بل يتعلّق بها الربع ، والباقي للإمام عليه السّلام ، وهذا هو محلّ الشاهد للقول بأنّ للزوجة الربع خاصّة ، وأنّ الباقي يتعلّق بالإمام عليه السّلام .
( 10 ) أي مثل رواية أبي بصير في الدلالة على انحصار إرث الزوجة في الربع هو رواية -