وهو ( 1 ) بعيد عن الإطلاق إلّا أنّه ( 2 ) وجه في الجمع .
ومن هذه الأخبار ( 3 ) ظهر وجه القول بالردّ عليهما مطلقا ، كما هو ( 4 ) ظاهر المفيد .
وروى ( 5 ) جميل في الموثّق عن الصادق عليه السّلام : « لا يكون الردّ على زوج ولا زوجة » ، وهو ( 6 ) دليل القول الثاني ، وأشهرها الثالث ( 7 ) .
شرح
- غيرها ، فإذا يعطى المال كلّه للزوجة .
( 1 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى حمل الخبر على كون الزوجة من أقارب الميّت .
يعني أنّ ذلك الحمل بعيد عن الإطلاق الموجود في الخبر ، لأنّه لم يقيّد بذلك ، بل دلّ على الردّ عليها مطلقا ، قريبة كانت أم لا .
( 2 ) أي الحمل المذكور يكون من وجوه جمع الأخبار المتناقضة .
( 3 ) أي من بعض هذه الأخبار يظهر وجه القول بالردّ على الزوجة مطلقا ، كما هو الحال في الصحيحة المنقولة عن أبي بصير ثانية الدالّة على الردّ عليها مطلقا .
( 4 ) أي القول بالردّ على الزوجة مطلقا هو ظاهر المفيد رحمه اللّه .
( 5 ) الرواية منقولة في كتاب الوسائل : ج 17 ص 516 ب 4 من أبواب ميراث الأزواج من كتاب الفرائض والمواريث ح 10 .
( 6 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى المرويّ . يعني أنّ المرويّ عن جميل الدالّ على عدم الردّ على الزوج ولا الزوجة هو دليل القول الثاني من الأقوال الأربعة التي نقلت في الصفحة 107 .
( 7 ) المراد من « الثالث » هو القول بالردّ على الزوج مطلقا وعدم الردّ على الزوجة مطلقا .