( الإمام عليه السّلام ( 1 ) ) ، بل الفاضل عن نصيبهما ( 2 ) لغيرهما من الورّاث ولو ضامن الجريرة .
ولو فقد من عدا الإمام عليه السّلام من الورّاث ففي الردّ عليهما ( 3 ) مطلقا ( 4 ) أو عدمه ( 5 ) مطلقا أو عليه مطلقا دونها مطلقا أو عليهما إلّا حال حضور الإمام عليه السّلام فلا يردّ عليها ( 6 ) خاصّة أقوال ( 7 ) مستندها ( 8 ) ظواهر الأخبار المختلفة ( 9 ) ظاهرا والجمع ( 10 ) بينها .
شرح
( 1 ) يعني لو كان الوارث المجتمع مع الزوج والزوجة هو الإمام عليه السّلام خاصّة أتى فيه التفصيل الموجود في قول المصنّف رحمه اللّه « والأقرب إرثه مع الزوجة إن كان حاضرا » .
( 2 ) الضميران في قوليه « نصيبهما » و « لغيرهما » يرجعان إلى الزوج والزوجة .
( 3 ) أي في ردّ الفاضل من الفروض على الزوجين وعدمه أقوال أربعة :
أ : الردّ على الزوجين مطلقا .
ب : عدم الردّ عليهما مطلقا .
ج : الردّ على الزوج مطلقا وعدم الردّ على الزوجة مطلقا .
د : الردّ على الزوج والزوجة في حال الغيبة ، بخلاف حال الحضور ، فلا يردّ على الزوجة خاصّة ، بل الزائد يعطى للإمام عليه السّلام .
( 4 ) أي سواء كان الإمام عليه السّلام حاضرا أم لا .
( 5 ) أي عدم الردّ على الزوجين مطلقا .
( 6 ) الضمير في قوله « عليها » يرجع إلى الزوجة .
( 7 ) مبتدأ مؤخّر ، خبره المقدّم هو قوله « ففي الردّ عليهما . . . إلخ » .
( 8 ) الضمير في قوله « مستندها » يرجع إلى الأقوال .
( 9 ) يعني مستند الأقوال المذكورة هو الأخبار التي تختلف من حيث الظهور .
( 10 ) بالرفع ، عطف على قوله « ظواهر الأخبار » . يعني أنّ مستند الأقوال أمران : -