تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦

[ حكم فاضل الفريضة ]

( فيردّ ( 1 ) فاضل الفريضة على البنت والبنات والأخت والأخوات للأب والامّ أو للأب ) مع فقدهم ( 2 ) ( وعلى الامّ ( 3 ) وعلى كلالة الامّ مع عدم وارث في درجتهم ( 4 ) ) ، وإلّا اختصّ غيرهم ( 5 ) من ( 6 ) الإخوة للأبوين أو للأب بالردّ ( 7 ) دونهم .

[ حكم الرّد على الزوج والزوجة ]

( ولا يردّ ( 8 ) على الزوج والزوجة إلّا مع عدم كلّ وارث عدا )
شرح
حكم فاضل الفريضة ( 1 ) هذا متفرّع على قول المصنّف رحمه اللّه « ولا ميراث للعصبة » . يعني فالفاضل من الفروض لو وجد يردّ على البنت والبنات . . . إلخ . ( 2 ) أي مع فقد الأخوات من الأب والامّ يعطى الفاضل للأخوات من الأب . ( 3 ) أي من جملة ذوي الفروض الذين يعطى الفاضل لهم هم أمّ الميّت وأخواته من الامّ . ( 4 ) الضمير في قوله « درجتهم » يرجع إلى كلالة الامّ . يعني لو لم يوجد أقرب من الكلالة أعطي الفاضل لهم ، وإلّا فالأقرب الأحقّ يمنع الكلالة من الامّ . ( 5 ) الضمير في قوله « غيرهم » يرجع إلى الكلالة . ( 6 ) « من » بيانيّة . يعني أنّ المراد من غير كلالة الامّ هو الإخوة للأبوين أو للأب خاصّة . ( 7 ) الجارّ والمجرور يتعلّقان بقوله « اختصّ » ، والضمير في قوله « دونهم » يرجع إلى الكلالة . حكم الردّ على الزوج والزوجة ( 8 ) أي لا يردّ الفاضل من الفروض على الزوج والزوجة .