[ حكم فاضل الفريضة ]
( فيردّ ( 1 ) فاضل الفريضة على البنت والبنات والأخت والأخوات للأب والامّ أو للأب ) مع فقدهم ( 2 ) ( وعلى الامّ ( 3 ) وعلى كلالة الامّ مع عدم وارث في درجتهم ( 4 ) ) ، وإلّا اختصّ غيرهم ( 5 ) من ( 6 ) الإخوة للأبوين أو للأب بالردّ ( 7 ) دونهم .
[ حكم الرّد على الزوج والزوجة ]
( ولا يردّ ( 8 ) على الزوج والزوجة إلّا مع عدم كلّ وارث عدا )
شرح
حكم فاضل الفريضة
( 1 ) هذا متفرّع على قول المصنّف رحمه اللّه « ولا ميراث للعصبة » . يعني فالفاضل من الفروض لو وجد يردّ على البنت والبنات . . . إلخ .
( 2 ) أي مع فقد الأخوات من الأب والامّ يعطى الفاضل للأخوات من الأب .
( 3 ) أي من جملة ذوي الفروض الذين يعطى الفاضل لهم هم أمّ الميّت وأخواته من الامّ .
( 4 ) الضمير في قوله « درجتهم » يرجع إلى كلالة الامّ . يعني لو لم يوجد أقرب من الكلالة أعطي الفاضل لهم ، وإلّا فالأقرب الأحقّ يمنع الكلالة من الامّ .
( 5 ) الضمير في قوله « غيرهم » يرجع إلى الكلالة .
( 6 ) « من » بيانيّة . يعني أنّ المراد من غير كلالة الامّ هو الإخوة للأبوين أو للأب خاصّة .
( 7 ) الجارّ والمجرور يتعلّقان بقوله « اختصّ » ، والضمير في قوله « دونهم » يرجع إلى الكلالة .
حكم الردّ على الزوج والزوجة
( 8 ) أي لا يردّ الفاضل من الفروض على الزوج والزوجة .