السهام ( 1 ) ( إلّا مع عدم القريب ) أي الأقرب منهم ( 2 ) ، لعموم آية اولي الأرحام ( 3 ) وإجماع ( 4 ) أهل البيت عليهم السّلام وتواتر أخبارهم ( 5 ) بذلك ( 6 ) ،
شرح
- نحوهنّ أكثر ممّا فرض لهنّ لفعل ذلك مع أنّه تعالى لم يذكر زيادة على النصيب ، إلى غير ذلك ( المسالك ) .
( 1 ) كما إذا كان الوارث للميّت البنت الواحدة والامّ ، فإذا قسمت التركة على الستّة فالنصف منها - وهو ثلاثة أسهم - للبنت ، والسدس منها - وهو سهم واحد - للأمّ ، فيزيد سهمان عن الفروض ، فالإماميّة يقولون بتقسيمها بين البنت والامّ بنسبة فرضهما ، ويقول مخالفوهم بإعطائهما لعصبة الميّت ، وهم إخوته من الأب ، وإلّا فلأبنائهم ، وإلّا فلأعمامهم أو أبنائهم وهكذا .
( 2 ) الضمير في قوله « منهم » يرجع إلى العصبة . أي إلّا أن لا يوجد أقرب من العصبة ، فإذا يرث الزائد البعيد من العصبة .
( 3 ) فإنّ الإماميّة استدلّوا على مذهبهم بثلاثة أدلّة :
أ : آيةأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ *.
ب : إجماع أهل البيت عليه السّلام .
ج : تواتر أخبار أهل البيت عليهم السّلام .
( 4 ) يعني أنّ الدليل الثاني لعدم ميراث العصبة هو إجماع أهل البيت عليهم السّلام .
( 5 ) الضمير في قوله « أخبارهم » يرجع إلى أهل البيت عليهم السّلام . ومن الأخبار الدالّة على عدم ميراث العصبة هو ما نقل في كتاب الوسائل :
محمّد بن يعقوب بإسناده عن حسين الرزّاز قال : أمرت من يسأل أبا عبد اللّه عليه السّلام المال لمن هو ؟ للأقرب أو العصبة ؟ فقال : المال للأقرب ، والعصبة في فيه التراب ( الوسائل : ج 17 ص 431 ب 8 من أبواب موجبات الإرث من كتاب الفرائض والمواريث ح 1 ) .
والمراد من قوله عليه السّلام : « والعصبة في فيه التراب » هو عدم الميراث للعصبة .
( 6 ) المشار إليه في قوله « بذلك » هو عدم الميراث للعصبة .