تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
كلّ ( 1 ) فرضه ، فإن فضل من التركة شيء عن فروضهم ( 2 ) ردّ ( 3 ) عليهم على نسبة الفروض مع تساويهم ( 4 ) في الوصلة ( 5 ) عدا الزوج والزوجة ( 6 ) والمحجوب عن الزيادة ( 7 ) .
شرح
( 1 ) أي إذا كان ذو الفرض متعدّدا في موضع ، مثل الزوج الذي يكون فرضه مع الولد الربع ومع عدم الولد النصف ، ومثل الامّ التي يكون فرضها الثلث مع عدم الولد والحاجب والسدس معهما . ( 2 ) أي إن فضل من التركة شيء عن فروض ذوي الفروض يردّ إليهم بالنسبة ، مثلا إذا كان الوارث البنت والأب قسم المال على ستّة أسهم ، فالنصف منها - وهو ثلاثة أسهم - ترثه البنت ، والسدس منها - وهو سهم واحد - يرثه الأب ، فيبقى منها سهمان يقسمان بين الأب والبنت على نسبة فروضهما ، فللبنت منهما ثلاثة أسهم وللأب منهما سهم واحد ، ففي المثال زاد عن التركة شيء ، وهو سهمان ، فيردّ إلى ذوي الفروض بالنسبة . ( 3 ) هذا إذا لم يكن بين الورّاث من يرث بالقرابة ، وإلّا فلا يوجد فضل أصلا . ( 4 ) أي بشرط تساوي ذوي الفروض في الطبقة ، وإلّا لا يرث من هو في الطبقة التالية مع وجود من هو من الطبقة السابقة . ( 5 ) الوصلة - بالضمّ - : الاتّصال ، يقال : « بينهما وصلة » ، ( أقرب الموارد ) . والمراد منها هنا هو القرابة . ( 6 ) أي لا يردّ الفاضل من الفروض إلى الزوج والزوجة ولا إلى الممنوع من الزيادة . ( 7 ) كالأمّ إذا وجد الحاجب لها مثل إخوة الميّت أو الولد له . * * *