تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
ابن ( 1 ) ، ومع الثمن ( 2 ) في زوجة وبنت وثلاث بنين ( 3 ) ، والثلث ( 4 ) مع السدس في زوج وأبوين ( 5 ) ، وعلى هذا ( 6 ) . وإذا خلّف الميّت ذا فرض ( 7 ) أخذ فرضه ، فإن تعدّد ( 8 ) في طبقة أخذ
شرح
( 1 ) هذا مثال لاجتماع الربع مع الربع بحسب القرابة ، فإنّ للابن سهمين من أربعة أسهم ، ولكلّ واحد من البنتين الربع ، فاجتمع الربع مع الربع في هذا المثال . ( 2 ) أي يجتمع الربع مع الثمن بحسب القرابة مع كون هذا الاجتماع مستحيلا من حيث الفرض ، كما تقدّم . ( 3 ) فإذا اجتمعت الزوجة والبنت وثلاثة بنين قسم المال على الثماني ، فالواحد منها للزوجة ، لاستحقاقها الثمن ، والباقي - وهو سبعة أثمان - يقسم بين ثلاثة بنين والبنت ، مع أنّ للذكر مثل حظّ الأنثيين ، فللبنت الواحدة سهم واحد منها ، وهو الثمن ، ولكلّ واحد من ثلاثة بنين سهمان منها ، وهو الربع ، فاجتمع الثمن والربع في هذا المثال . ( 4 ) أي يجتمع الثلث مع السدس بحسب القرابة مع امتناع اجتماعهما بحسب الفرض ، كما تقدّم في ذكر الصور الممتنعة . ( 5 ) ففي صورة اجتماع الزوج والأبوين يقسم المال على ستّة ، فالنصف - وهو ثلاثة أسهم منه - يتعلّق بالزوج ، والثلث - وهو سهمان من الستّة - يتعلّق بالامّ ، والباقي منها - وهو سهم واحد ، وهو السدس - يتعلّق بالأب للميّت ، لكون الامّ ذات فرض في المثال ، بخلاف الأب ، فإنّه يرث ما بقي من الفروض . ( 6 ) أي وعلى هذا القياس . ( 7 ) المراد من ذي الفرض هو الذي لا يدخل النقص عليه . ( 8 ) فاعله هو الضمير العائد إلى ذي الفرض .