لا يجب ذلك ( 1 ) في غيره ، ( ومع اجتماعهما ) أي الفسق والإعسار المدلول عليهما بالمشتقّ منهما ( 2 ) ( تزيد الكراهة ) ، لزيادة سببها ( 3 ) .
[ يشهد الملتقط عليها عند أخذها عدلين مستحبّا ]
( وليشهد ) الملتقط ( عليها ( 4 ) ) عند أخذها عدلين ( 5 ) ( مستحبّا ) ، تنزيها ( 6 ) لنفسه عن الطمع فيها ومنعا ( 7 ) لوارثه من التصرّف لو مات وغرمائه ( 8 ) لو فلّس ، . . .
شرح
( 1 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو انتزاع اللقطة من الفاسق أو نصب مشرف إليه .
والضمير في قوله « غيره » يرجع إلى الفاسق الذي علم خيانته . يعني لا يجب ذلك على الحاكم في خصوص الفاسق الذي لم يعلم خيانته .
( 2 ) الضمير في قوله « منهما » يرجع إلى الفسق والإعسار .
والمراد من « المشتقّ منهما » هو لفظي « المعسر » و « الفاسق » .
( 3 ) الضمير في قوله « سببها » يرجع إلى الكراهة .
استحباب الإشهاد على أخذ اللقطة
( 4 ) الضمير في قوله « عليها » يرجع إلى اللقطة ، وكذلك الضمير في قوله « أخذها » .
( 5 ) مفعول لقوله « ليشهد » .
( 6 ) يعني أنّ استحباب الإشهاد على أخذ اللقطة إنّما هو لتنزيه نفس الملتقط عن الطمع في اللقطة .
( 7 ) يعني أنّ الدليل الآخر لاستحباب الإشهاد هو منع الملتقط لوارثه من التصرّف فيها لو مات .
( 8 ) بالجرّ ، عطف على مدخول اللام الجارّة في قوله « لوارثه » . يعني أنّ الدليل الآخر لاستحباب الإشهاد هو منع غرماء الملتقط من اللقطة عند حصول الإفلاس وإرادة الغرماء تقسيط ماله الموجود بينهم .