[ يجب تعريف اللقطة حولا ]
( ويجب تعريفها ) أي اللقطة البالغة درهما فصاعدا ( 1 ) ( حولا ( 2 ) ) كاملا ، وقد تقدّم ، وإنّما أعاده ( 3 ) ليرتّب عليه قوله : ( ولو متفرّقا ) وما بعده ( 4 ) .
ومعنى جوازه ( 5 ) متفرّقا أنّه لا يعتبر وقوع التعريف كلّ يوم من أيّام الحول ، بل المعتبر ( 6 ) ظهور أنّ التعريف التالي تكرار لما سبق لا للقطة ( 7 ) جديدة ، فيكفي التعريف في الابتداء ( 8 ) كلّ يوم مرّة أو مرّتين ثمّ في كلّ
شرح
كيفيّة التعريف
( 1 ) فإنّ اللقطة لو بلغت مقدار الدرهم أو أزيد منه وجب التعريف لا ما إذا كان أقلّ من الدرهم ، كما تقدّم .
إيضاح : لا يخفى أنّ الدرهم من حيث الوزن عشرة دراهم يعادل سبعة دنانير ، ومن حيث القيمة تكون قيمة كلّ درهم عشر قيمة دينار كما في دية النفس ، لأنّها إمّا ألف دينار أو عشرة آلاف درهم .
( 2 ) ظرف لقوله « تعريفها » .
( 3 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المصنّف رحمه اللّه . يعني أنّ المصنّف إنّما أعاد وجوب كون التعريف حولا بعد ذكره متقدّما ليترتّب عليه قوله « ولو متفرّقا » .
( 4 ) أي ليترتّب على الإعادة قوله فيما سيأتي في الصفحة 96 « سواء نوى التملّك أو لا » .
( 5 ) الضمير في قوله « جوازه » يرجع إلى التعريف .
( 6 ) أي المعتبر في التعريف ليس إلّا ظهور كون التعريف ثانيا تكرارا لما قبله .
( 7 ) أي ليظهر أنّ التعريف التالي ليس له علقة بلقطة جديدة .
( 8 ) يعني يكفي في الشروع التعريف كلّ يوم مرّة أو مرّتين .