تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
ليجمع بينهما ( 1 ) عند حملهما على البعير ، والجمع أشظّة ( والحبل والوتد ( 2 ) ) - بكسر وسطه - ( والعقال ) - بالكسر - وهو حبل يشدّ به قائمة ( 3 ) البعير . وقيل : يحرم بعض هذه ( 4 ) ، للنهي ( 5 ) عن مسّه .

[ يكره أخذ اللقطة مطلقا ]

( ويكره أخذ اللقطة ) مطلقا ( 6 ) وإن تأكّدت في السابق ( 7 ) ، لما روي ( 8 )
شرح
( 1 ) ضمير التثنية في قوليه « بينهما » و « حملهما » يرجع إلى الجوالقين . ( 2 ) الوتد والوتد ، ج أوتاد : ما رزّ في الحائط أو الأرض من خشب ونحوه . الوتد ، ج أوتاد : الوتد ( المنجد ) . ( 3 ) أي رجل البعير . ( 4 ) المشار إليه في قوله « هذه » هو المذكورات من الإداوة والنعل والمخصرة والشظاظ والحبل والوتد والعقال . يعني قال بعض بحرمة أخذ بعض هذه الأشياء المذكورة . ( 5 ) كما تقدّم في الرواية المنقولة في الهامش 7 من ص 86 حيث قال الإمام عليه السّلام فيها : « لا يمسّه » . والمراد من تحريم بعض هذه الأشياء المذكورة هو تحريم ما ذكر في الرواية المشار إليها في صدر هذا الهامش من النعلين والإداوة والسوط . ( 6 ) سواء كانت اللقطة من المذكورات أم لا . ( 7 ) المراد من « السابق » هو ما ذكر من الإداوة والنعل وما ذكر بعدهما . ( 8 ) الرواية منقولة في كتاب الوسائل هكذا : محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن مسعدة عن الصادق عن أبيه عليهما السّلام أنّ عليّا عليه السّلام قال : إيّاكم واللقطة ، فإنّها ضالّة المؤمن ، وهي حريق من حريق جهنّم ( الوسائل : ج 17 ص 349 ب 1 من أبواب كتاب اللقطة ح 8 ) .