ليجمع بينهما ( 1 ) عند حملهما على البعير ، والجمع أشظّة ( والحبل والوتد ( 2 ) ) - بكسر وسطه - ( والعقال ) - بالكسر - وهو حبل يشدّ به قائمة ( 3 ) البعير .
وقيل : يحرم بعض هذه ( 4 ) ، للنهي ( 5 ) عن مسّه .
[ يكره أخذ اللقطة مطلقا ]
( ويكره أخذ اللقطة ) مطلقا ( 6 ) وإن تأكّدت في السابق ( 7 ) ، لما روي ( 8 )
شرح
( 1 ) ضمير التثنية في قوليه « بينهما » و « حملهما » يرجع إلى الجوالقين .
( 2 ) الوتد والوتد ، ج أوتاد : ما رزّ في الحائط أو الأرض من خشب ونحوه .
الوتد ، ج أوتاد : الوتد ( المنجد ) .
( 3 ) أي رجل البعير .
( 4 ) المشار إليه في قوله « هذه » هو المذكورات من الإداوة والنعل والمخصرة والشظاظ والحبل والوتد والعقال . يعني قال بعض بحرمة أخذ بعض هذه الأشياء المذكورة .
( 5 ) كما تقدّم في الرواية المنقولة في الهامش 7 من ص 86 حيث قال الإمام عليه السّلام فيها :
« لا يمسّه » .
والمراد من تحريم بعض هذه الأشياء المذكورة هو تحريم ما ذكر في الرواية المشار إليها في صدر هذا الهامش من النعلين والإداوة والسوط .
( 6 ) سواء كانت اللقطة من المذكورات أم لا .
( 7 ) المراد من « السابق » هو ما ذكر من الإداوة والنعل وما ذكر بعدهما .
( 8 ) الرواية منقولة في كتاب الوسائل هكذا :
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن مسعدة عن الصادق عن أبيه عليهما السّلام أنّ عليّا عليه السّلام قال : إيّاكم واللقطة ، فإنّها ضالّة المؤمن ، وهي حريق من حريق جهنّم ( الوسائل : ج 17 ص 349 ب 1 من أبواب كتاب اللقطة ح 8 ) .