تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
إذنه ( 1 ) ، والثاني ( 2 ) يضرّ بحال المالك إذا ظهر وقد تملّك ( 3 ) ، وإنّما جاز مع ذلك ( 4 ) ، لأنّ اللقطة ( 5 ) في معنى الاكتساب لا استئمان ( 6 ) محض . هذا ( 7 ) إذا لم يعلم خيانته ، وإلّا ( 8 ) وجب على الحاكم انتزاعها ( 9 ) منه حيث لا يجوز له ( 10 ) التملّك ، أو ضمّ مشرف إليه ( 11 ) من باب الحسبة ( 12 ) ، و
شرح
( 1 ) أي بغير إذن صاحب المال . ( 2 ) المراد من « الثاني » هو المعسر . يعني أنّ علّة كراهة أخذ المعسر هو حصول الضرر بحال المالك في صورة ظهور المالك مع تملّكه للمال اللقيط . ( 3 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المعسر . ( 4 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو كون الفاسق غير أهل لحفظ مال الغير وحصول الضرر للمالك بالتقاط المعسر . ( 5 ) هذا هو دليل جواز التقاط الفاسق والمعسر مع تحقّق المحذورين المذكورين ، وهو أنّ أخذ اللقطة من قبيل الاكتساب ، ولا دخل للفسق ولا الإعسار فيه . ( 6 ) أي ليست اللقطة استيمانا محضا . ( 7 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو جواز التقاط الفاسق . ( 8 ) يعني لو علم خيانة الفاسق في اللقطة وجب على الحاكم انتزاعها من الفاسق . ( 9 ) الضمير في قوله « انتزاعها » يرجع إلى اللقطة ، وفي قوله « منه » يرجع إلى الفاسق . ( 10 ) يعني أنّ وجوب انتزاع الحاكم اللقطة من الفاسق إنّما هو في صورة عدم جواز تملّكه - كما في أثناء التعريف في الحول - ، فلا يجب الانتزاع منه بعد تملّكه . ( 11 ) الضمير في قوله « إليه » يرجع إلى الفاسق . يعني يجب على الحاكم أن ينصب شخصا مراقبا للفاسق الذي علم خيانته . ( 12 ) المراد من « الحسبة » هو الأمر بالمعروف نحو حفظ مال المسلم والنهي عن المنكر .