[ يعرّف الشهود بعض الأوصاف ]
( ويعرّف ( 1 ) الشهود بعض الأوصاف ( 2 ) ) كالعدّة ( 3 ) والوعاء ( 4 ) والعفاص ( 5 ) والوكاء ( 6 ) لا جميعها ( 7 ) ، حذرا من شياع خبرها ( 8 ) فيطّلع عليها من لا يستحقّها ( 9 ) فيدّعيها ويذكر ( 10 ) الوصف .
[ الملتقط للمال من له أهليّة الاكتساب ]
( والملتقط ) للمال ( من ( 11 ) له أهليّة الاكتساب ) وإن كان غير مكلّف أو
شرح
( 1 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الملتقط .
( 2 ) أي ليعرّف الشهود بعض أوصاف اللقطة .
( 3 ) بالضمّ ، وهو ما اعدّ لحوادث الدهر من مال أو متاع أو سلاح ( تعليقة السيّد كلانتر ) .
( 4 ) الوعاء - بالكسر ويضمّ - والإعاء - بإبدال الواو همزة - : الظرف يوعى فيه الشيء ، سمّي بذلك ، لأنّه يجمع ما فيه من المتاع ، ويقال لصدر الرجل : وعاء علمه واعتقاده ، تشبيها بذلك ، ج أوعية وجج أواع ( أقرب الموارد ) .
( 5 ) العفاص : الوعاء الذي تكون فيه النفقة من جلد أو خرقة ( أقرب الموارد ) .
( 6 ) الوكاء ككتاب : رباط القربة وغيرها كالوعاء والكيس والصرّة ، و - كلّ ما يشدّ رأسه من وعاء ونحوه ( أقرب الموارد ) .
( 7 ) الضمير في قوله « جميعها » يرجع إلى الأوصاف . يعني لا يعرّف الشهود جميع أوصاف اللقطة ، حذرا من الشياع بين الناس .
( 8 ) الضميران في قوليه « خبرها » و « عليها » يرجعان إلى اللقطة .
( 9 ) الضميران الملفوظان في قوليه « لا يستحقّها » و « فيدّعيها » يرجعان إلى اللقطة .
( 10 ) فاعله هو الضمير العائد إلى من لا يستحقّ اللقطة .
شرائط الملتقط للمال
( 11 ) خبر لقوله « الملتقط » . يعني أنّ شرط الملتقط للمال ليس إلّا كونه أهلا للاكتساب ، فلا يشترط فيه ما يشترط في آخذ اللقيط ممّا تقدّم في الصفحة 16 من البلوغ والعقل وغيرهما .