تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
ولعلّها ( 1 ) تدلّ على الثاني ( 2 ) ( والمخصرة ( 3 ) ) - بالكسر - وهي كلّ ما اختصره الإنسان بيده فأمسكه من عصا ونحوها ( 4 ) ، قاله الجوهريّ ، والكلام فيها إذا كانت جلدا - كما هو الغالب - كما سبق ( 5 ) ( والعصا ( 6 ) ) وهي - على ما ذكره الجوهريّ - أخصّ من المخصرة ( 7 ) وعلى المتعارف غيرها ( والشظاظ ( 8 ) ) - بالكسر - خشبة محدّدة الطرف ، تدخل في عروة الجوالقين ( 9 ) . . .
شرح
أقول : فإنّ الرواية تدلّ على السؤال عن مطلق النعل ، جلدا كان أم لا ، قامت الأمارة على طهارته لو كان جلدا أم لا ، كما أنّ المصنّف رحمه اللّه هنا أيضا أتى بالنعل مطلقا . ( 1 ) الضمير في قوله « لعلّها » يرجع إلى الرواية . يعني لعلّ الرواية المشار إليها تدلّ على كون النعل من الجلد المذكّى أو ظهور الأمارات في تذكيته . ( 2 ) المراد من « الثاني » هو قوله « أو يحمل على ظهور أمارات تدلّ على ذكاته » . ( 3 ) المخصرة كالسوط ، و - ما يتوكّأ عليه كالعصاء و - ما يأخذه الملك بيده يشير به إذا خاطب والخطيب إذا خطب ( أقرب الموارد ) . ( 4 ) أي ونحو عصا ، وهي مؤنّث سماعيّ . ( 5 ) أي كما سبق عند الكلام في خصوص النعل وأنّه يحكم عليه بالنجاسة إلّا أن تظهر أمارات دالّة على الطهارة . ( 6 ) بالجرّ تقديرا ، لعطفه على المضاف إليه في قوله « ويكره التقاط الإداوة » . ( 7 ) فإنّ المخصرة تشمل العصا . ( 8 ) الشظاظ : خشبة عقفاء تدخل في عروتي الجوالق ، ج أشظّة ( أقرب الموارد ) . ( 9 ) الجوالقين - بضمّ الجيم - تثنية ، مفرده الجوالق . الجوالق والجوالق ، ج جواليق : العدل من صوف أو شعر « فارسيّة » ، ( المنجد ) .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 87 | قدرت الله وجداني فخر