تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
- به ( 1 ) أيضا - ( والنعل ( 2 ) ) غير الجلد ، لأنّ المطروح منه ( 3 ) مجهولا ميتة ، أو يحمل على ظهور أمارات تدلّ على ذكاته ( 4 ) ، فقد يظهر من المصنّف في بعض كتبه التعويل عليها ( 5 ) ، وذكره ( 6 ) هنا مطلقا ، تبعا للرواية ( 7 ) ، . . .
شرح
( 1 ) أي المطهرة أيضا تكون بكسر الأوّل . ( 2 ) النعل ج نعال وأنعل : الحذاء ، ما وقيت به القدم من الأرض ، والكلمة من المؤنث وتصغيرها نعيلة ، نعل الدابّة : طبق من حديد أو جلد يوقى به الحافر أو الخفّ ويكون له كالنعل للقدم ( المنجد ) . ( 3 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى الجلد . يعني أنّ النعل المطروح من الجلد الذي لا يعلم طهارته يحكم بنجاسته ، عملا بالأصل المعروف ، وهو أصالة عدم التذكية في الجلود واللحوم والشحوم عند الشكّ فيها . ( 4 ) ومن الأمارات الظاهرة في كون الجلد مذكّى هو التقاطه في بلاد المسلمين . والضمير في قوله « ذكاته » يرجع إلى الجلد . ( 5 ) يعني يظهر من المصنّف رحمه اللّه الاعتماد على الأمارات الظاهرة في الحكم بطهارة النعل المطروح من الجلد . ( 6 ) ضمير المفعول في قوله « ذكره » يرجع إلى النعل ، والفاعل هو الضمير العائد إلى المصنّف . يعني أنّ المصنّف ذكر كراهة التقاط النعل في هذا الكتاب - حيث قال « يكره التقاط . . . النعل » - مطلقا ، تبعا للرواية الدالّة عليه . ( 7 ) الرواية منقولة في كتاب الوسائل : محمّد بن الحسن بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن النعلين والإداوة والسوط يجده الرجل في الطريق ينتفع به ، قال : لا يمسّه ( الوسائل : ج 17 ص 363 ب 12 من أبواب كتاب اللقطة ح 2 ) . قال صاحب الوسائل رحمه اللّه : هذا محمول على الكراهة ، لما تقدّم .