كالرطب المفتقر إلى التجفيف ( 1 ) ( أصلحه ( 2 ) الحاكم ببعضه ) بأن يجعل بعضه عوضا عن إصلاح الباقي أو يبيع بعضه وينفقه عليه وجوبا ( 3 ) ، حذرا من تلف الجميع ( 4 ) ، ويجب على الملتقط إعلامه ( 5 ) بحاله إن لم يعلم ( 6 ) ، ومع عدمه ( 7 ) يتولّاه بنفسه ، حذرا من الضرر بتركه ( 8 ) .
[ يكره التقاط ما تكثر منفعته وتقلّ قيمته ]
( ويكره التقاط ) ما تكثر منفعته وتقلّ قيمته ، مثل ( الإداوة ) - بالكسر - وهي المطهرة ( 9 ) . . .
شرح
داواه ( أقرب الموارد ) .
( 1 ) أي في الأشياء التي تحتاج في البقاء إلى التجفيف .
( 2 ) الضمائر في أقواله « أصلحه » و « ببعضه » و « بعضه » ترجع إلى المال الملتقط .
( 3 ) يعني أنّ العمل بالأحكام المذكورة يكون واجبا .
( 4 ) يعني لو لم يفعل ما ذكر انتهى الأمر إلى تلف الجميع ، فحفظ بعضه بصرف البعض واجب .
( 5 ) الضمير في قوله « إعلامه » يرجع إلى الحاكم ، وفي قوله « بحاله » يرجع إلى المال الملتقط .
( 6 ) أي إن لم يعلم الحاكم بحال المال .
( 7 ) الضمير في قوله « عدمه » يرجع إلى الحاكم . يعني لو لم يتمكّن الملتقط من الوصول إلى الحاكم باشر ما ذكر بنفسه .
( 8 ) فإنّ الملتقط لو لم يباشر ما ذكر حصل الضرر ، وهو منفيّ في الإسلام .
كراهة الالتقاط
( 9 ) المطهرة - بالفتح وتكسر والفتح أعلى - : إناء يتطهّر به « عنده مطهرة من الماء » ج مطاهر ( أقرب الموارد ) .