تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
ثبوته ، وهو ( 1 ) هنا كذلك ( 2 ) . وتظهر الفائدة ( 3 ) في عدم ثبوته ( 4 ) دينا في ذمّته ( 5 ) قبل ذلك ( 6 ) ، فلا يقسّط عليه ماله ( 7 ) لو أفلس ( 8 ) ، ولا يجب الإيصاء به ( 9 ) ، ولا يعدّ ( 10 )
شرح
يتوقّف على إمكان ثبوت الحقّ . ( 1 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى استحقاق المطالبة . ( 2 ) المشار إليه في قوله « كذلك » هو التوقّف على إمكان ثبوت الحقّ . ( 3 ) أي تظهر فائدة الخلاف بين القولين ، وهما ضمان الملتقط بمجرّد ظهور المالك وضمانه بظهور المالك ومطالبته . ( 4 ) أي في عدم ثبوت المال دينا في ذمّة الملتقط قبل المطالبة . يعني بناء على احتمال حصول الضمان بعد المطالبة لا يثبت المال في ذمّة الملتقط قبلها ، فلا يقسّط ماله على المالك ، لأنّ الحقّ لم يثبت في ذمّة الملتقط ، كما لا يخفى . ( 5 ) الضمير في قوله « ذمّته » يرجع إلى الملتقط . ( 6 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو مطالبة المالك . والحاصل هو أنّ الملتقط إذا أفلس قسم ماله الموجود بين الغرماء ، ومالك اللقطة يكون منهم بعد المطالبة ، بناء على ثبوت الضمان بها ، ويكون منهم قبل المطالبة ، بناء على ثبوت الحقّ بظهور المالك لا بمطالبته . ( 7 ) بالرفع ، نائب فاعل لقوله « فلا يقسّط » ، والضمير فيه يرجع إلى الملتقط . ( 8 ) أي لو حصل الإفلاس للملتقط . ( 9 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى المال الملتقط . وهذا فرع آخر لتوقّف ثبوت ضمان الملتقط على المطالبة أو الظهور ، وهو أنّ المالك ما لم يطالب الملتقط باللقطة ثبتت على ذمّة الملتقط ، فلا يجب عليه أن يوصي بأدائها . ( 10 ) بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الملتقط . يعني لا يجري