( ويضمن ( 1 ) ) لو ظهر المالك ( فيهما ( 2 ) ) في الثاني ( 3 ) مطلقا ( 4 ) ، وفي الأوّل ( 5 ) إذا لم يرض ( 6 ) بالصدقة .
ولو وجد ( 7 ) العين باقية ففي تعيين ( 8 ) رجوعه بها ( 9 ) لو طلبها أو تخيّر الملتقط بين دفعها ودفع البدل مثلا ( 10 ) أو قيمة ( 11 ) قولان ( 12 ) ،
و
شرح
ضمان لقطة غير الحرم
( 1 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الملتقط .
( 2 ) الضمير في قوله « فيهما » يرجع إلى الصدقة والتملّك .
( 3 ) المراد من « الثاني » هو تملّك الملتقط . يعني يضمن الملتقط في صورة التملّك عينا أو قيمة مطلقا .
( 4 ) أي سواء رضي المالك أم لا .
( 5 ) المراد من « الأوّل » هو الصدقة . يعني يضمن الملتقط في صورة الصدقة إذا لم يرض المالك بها .
( 6 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المالك .
( 7 ) بصيغة المعلوم ، فاعله هو الضمير العائد إلى المالك . يعني لو وجد المالك العين باقية في يد الملتقط فطلبها ففي تعيين رجوعه بالعين أو كون الملتقط مخيّرا بين دفع العين أو بدلها قولان .
( 8 ) المراد من « التعيين » هو التعيّن . يعني ففي تعيّن رجوع المالك بالعين لو طلبها من الملتقط الذي قصد تملّكها قبل ظهور المالك . . . إلخ .
( 9 ) الضميران في قوليه « بها » و « طلبها » يرجعان إلى العين الباقية .
( 10 ) هذا في صورة كون العين مثليّة .
( 11 ) هذا في صورة كون العين قيميّة .
( 12 ) مبتدأ مؤخّر ، خبره المقدّم هو قوله « ففي تعيين رجوعه » .