تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
( ويضمن ( 1 ) ) لو ظهر المالك ( فيهما ( 2 ) ) في الثاني ( 3 ) مطلقا ( 4 ) ، وفي الأوّل ( 5 ) إذا لم يرض ( 6 ) بالصدقة . ولو وجد ( 7 ) العين باقية ففي تعيين ( 8 ) رجوعه بها ( 9 ) لو طلبها أو تخيّر الملتقط بين دفعها ودفع البدل مثلا ( 10 ) أو قيمة ( 11 ) قولان ( 12 ) ، و
شرح
ضمان لقطة غير الحرم ( 1 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الملتقط . ( 2 ) الضمير في قوله « فيهما » يرجع إلى الصدقة والتملّك . ( 3 ) المراد من « الثاني » هو تملّك الملتقط . يعني يضمن الملتقط في صورة التملّك عينا أو قيمة مطلقا . ( 4 ) أي سواء رضي المالك أم لا . ( 5 ) المراد من « الأوّل » هو الصدقة . يعني يضمن الملتقط في صورة الصدقة إذا لم يرض المالك بها . ( 6 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المالك . ( 7 ) بصيغة المعلوم ، فاعله هو الضمير العائد إلى المالك . يعني لو وجد المالك العين باقية في يد الملتقط فطلبها ففي تعيين رجوعه بالعين أو كون الملتقط مخيّرا بين دفع العين أو بدلها قولان . ( 8 ) المراد من « التعيين » هو التعيّن . يعني ففي تعيّن رجوع المالك بالعين لو طلبها من الملتقط الذي قصد تملّكها قبل ظهور المالك . . . إلخ . ( 9 ) الضميران في قوليه « بها » و « طلبها » يرجعان إلى العين الباقية . ( 10 ) هذا في صورة كون العين مثليّة . ( 11 ) هذا في صورة كون العين قيميّة . ( 12 ) مبتدأ مؤخّر ، خبره المقدّم هو قوله « ففي تعيين رجوعه » .