يظهر من الأخبار الأوّل ( 1 ) ، واستقرب المصنّف في الدروس الثاني ( 2 ) .
ولو عابت ( 3 ) ضمن أرشها ، ويجب قبوله ( 4 ) معها على الأوّل ، وكذا على الثاني ( 5 ) على الأقوى .
والزيادة المتّصلة ( 6 ) للمالك ، والمنفصلة ( 7 ) للملتقط ، . . .
شرح
( 1 ) المراد من « الأوّل » هو تعيّن رجوع المالك بالعين إذا طلبها ، وليس للملتقط الامتناع من ردّ العين ، لأنّ قصده للتملّك يبطل بظهور المالك مع بقاء العين .
ومن الأخبار الظاهرة في تعيّن ردّ العين مع بقائها هو ما نقل في كتاب الوسائل :
محمّد بن يعقوب بإسناده عن صفوان الجمّال أنّه سمع أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : من وجد ضالّة فلم يعرّفها ، ثمّ وجدت عنده فإنّها لربّها أو مثلها عن مال الذي كتمها ( الوسائل : ج 17 ص 365 ب 14 من أبواب كتاب اللقطة ح 1 ) .
أقول : منشأ الظهور هو قوله عليه السّلام فيه : « فإنّها لربّها » ، ولا ريب في ظهور كون العين لربّها في تعيّن ردّ العين .
( 2 ) المراد من « الثاني » هو تخيّر الملتقط بين دفع العين ودفع البدل مثلا أو قيمة .
( 3 ) فاعله هو الضمير العائد إلى العين الملقوطة . يعني لو حصل العيب في العين ضمنه الملتقط بمعنى وجوب ردّ أرشها .
( 4 ) الضمير في قوله « قبوله » يرجع إلى الأرش ، وفي قوله « معها » يرجع إلى العين .
يعني يجب على المالك قبول الأرش مع العين بناء على القول الأوّل ، وهو تعيّن ردّ العين .
( 5 ) يعني وكذا يجب على المالك قبول الأرش مع العين بناء على القول الثاني ، وهو تخيّر الملتقط بين ردّ العين والبدل مثلا أو قيمة ، لأنّ تخيّر الملتقط فيهما مستلزم لقبول المالك .
( 6 ) الزيادة المتّصلة مثل سمن الحيوان .
( 7 ) يعني أنّ الزيادة المنفصلة مثل ولد الحيوان ونموّ الشجر تتعلّق بالملتقط ، لأنّها