أمّا الزوائد ( 1 ) قبل نيّة التملّك فتابعة للعين .
والأقوى أنّ ضمانها ( 2 ) لا يحصل بمجرّد التملّك أو الصدقة ، بل بظهور ( 3 ) المالك ، سواء طالبه ( 4 ) أم لم يطالب مع احتمال توقّفه ( 5 ) على مطالبته أيضا .
ولا يشكل بأنّ استحقاق المطالبة يتوقّف على ثبوت الحقّ ( 6 ) ، فلو توقّف ثبوته ( 7 ) عليه لدار ، لمنع ( 8 ) توقّفه على ثبوت الحقّ ، بل على إمكان
شرح
حصلت في ملك الملتقط بعد قصده التملّك .
( 1 ) يعني أمّا الزوائد التي حصلت في العين قبل قصد الملتقط للتملّك فهي تابعة للعين ، لأنّها إذا حصلت قبل زمان التعريف أو فيه أو قبل قصد الملتقط للتملّك تعلّقت بالمالك ، سواء كانت متّصلة أم منفصلة ، فلو قصد تملّكه تعلّقت به ، وإلّا فلا .
( 2 ) الضمير في قوله « ضمانها » يرجع إلى العين الملتقطة . يعني أنّ ضمان الملتقط للعين لا يحصل بمحض قصده التملّك ولا بمجرّد تصدّقه بالعين .
( 3 ) يعني بل الضمان يحصل بظهور المالك .
( 4 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المالك ، وضمير المفعول يرجع إلى الملتقط .
( 5 ) الضمير في قوله « توقّفه » يرجع إلى الضمان ، وفي قوله « مطالبته » يرجع إلى المالك .
( 6 ) يعني أنّ المالك لا يستحقّ المطالبة إلّا مع ثبوت حقّه ، فلو توقّف ثبوت حقّه على المطالبة لحصل الدور ، لأنّ ثبوت الحقّ موقوف على المطالبة ، وهي موقوفة على ثبوت الحقّ .
( 7 ) الضمير في قوله « ثبوته » يرجع إلى الحقّ ، والضمير في قوله « عليه » يرجع إلى استحقاق المطالبة .
( 8 ) هذا دفع لتوهّم الدور بأنّ استحقاق المطالبة ليس موقوفا على ثبوت الحقّ ، بل