مطلقا ( 1 ) على الأقوى ( 2 ) .
ويجوز التعريف ( بنفسه ( 3 ) وبغيره ) ، لحصول الغرض بهما ( 4 ) ، لكن يشترط في النائب العدالة والاطّلاع ( 5 ) على تعريفه المعتبر شرعا ، إذ لا يقبل إخبار الفاسق ( بين الصدقة ( 6 ) به ) على مستحقّ الزكاة لحاجته ( 7 ) وإن اتّحد ( 8 ) وكثرت ( والتملّك ( 9 ) بنيّته ) .
شرح
( 1 ) أي سواء كان التعريف متّصلا أم غير متّصل .
( 2 ) في مقابل القول الغير الأقوى ، وهو عدم جواز التملّك عند تأخير التعريف أو عند عدم التتابع فيه .
( 3 ) الضميران في قوليه « بنفسه » و « بغيره » يرجعان إلى الملتقط .
( 4 ) الضمير في قوله « بهما » يرجع إلى تعريف نفس الملتقط وتعريف غيره .
( 5 ) أي الشرط الآخر في النائب هو كونه عالما بشرائط التعريف من التتابع وكونه في محلّ الالتقاط وغيرهما ممّا تقدّم .
( 6 ) أي يتخيّر الملتقط بعد التعريف حولا بين الصدقة والتملّك .
والضمير في قوله « به » يرجع إلى المال المأخوذ .
( 7 ) أي الصدقة على مستحقّ الزكاة لحاجته لا لكونه من العاملين على الزكاة .
( 8 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المستحقّ . يعني وإن كان مستحقّ الزكاة الذي يأخذ المال الملقوط واحدا وكانت اللقطة كثيرة .
( 9 ) بالجرّ ، عطف على المضاف إليه في قوله « بين الصدقة » . يعني يتخيّر الملتقط بين الصدقة بما التقطه - وهو بمقدار الدرهم أو أكثر عينا أو قيمة - وبين التملّك .
والضمير في قوله « بنيّته » يرجع إلى التملّك .