وليكن ( 1 ) في موضع الالتقاط مع الإمكان إن كان ( 2 ) بلدا ، ولو كان برّيّة عرّف من يجده فيها ( 3 ) ، ثمّ أكمله ( 4 ) إذا حضر في بلده .
ولو أراد ( 5 ) السفر قبل التعريف في بلد الالتقاط أو إكماله ( 6 ) فإن أمكنه الاستنابة فهي ( 7 ) أولى ، وإلّا ( 8 ) عرّفه في بلده بحيث يشتهر خبره ، ثمّ يكمله في غيره .
ولو أخّره ( 9 ) عن وقت الالتقاط اختيارا أثم ، واعتبر الحول من حين الشروع ، ويترتّب عليه ( 10 ) أحكامه . . .
شرح
( 1 ) اللام في قوله « ليكن » تكون للأمر ، واسمه هو الضمير العائد إلى التعريف . يعني يلزم أن يكون التعريف في المكان الذي التقطه فيه في صورة الإمكان .
( 2 ) أي إن كان موضع الالتقاط بلدا .
( 3 ) أي يعرّف الملتقط في البرّيّة إذا وجده فيها .
( 4 ) الضمير الملفوظ في قوله « أكمله » يرجع إلى التعريف . يعني أنّ الواجد في البرّيّة يعرّفه فيها ، ثمّ يكمل التعريف إلى الحول إذا حضر في بلده .
( 5 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الملتقط .
( 6 ) أي لو أراد السفر قبل إكمال التعريف حولا .
( 7 ) أي الاستنابة تكون أولى .
( 8 ) أي إن لم يتمكّن من الاستنابة عرّفه في بلده ، ثمّ أكمل التعريف في غيره .
( 9 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الملتقط . يعني لو لم يعرّف عقيب الالتقاط كان آثما ، لتركه الواجب الفوريّ .
( 10 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى التعريف ، والضمير في قوله « أحكامه » .
والمراد من الأحكام المترتّبة على التعريف هو صحّة التملّك وتخيّر الملتقط بين التملّك والصدقة .