ولكن لو ظهر مالكه ( 1 ) وعينه باقية وجب ردّه عليه ( 2 ) على الأشهر .
وفي وجوب عوضه ( 3 ) مع تلفه قولان ، مأخذهما ( 4 ) أنّه ( 5 ) تصرّف شرعيّ ، فلا يتعقّبه ضمان ، وظهور ( 6 ) الاستحقاق .
[ ما كان بقدر الدرهم أو أزيد يتخيّر الواجد فيه بعد تعريفه حولا ]
( وما عداه ( 7 ) ) وهو ما كان بقدر الدرهم أو أزيد عينا ( 8 ) أو قيمة ( يتخيّر الواجد فيه بعد تعريفه ( 9 ) حولا ) عقيب ( 10 ) الالتقاط مع الإمكان متتابعا ( 11 ) بحيث يعلم السامع أنّ التالي ( 12 ) تكرار لمتلوّه ( 13 ) .
شرح
( 1 ) الضمائر في أقواله « مالكه » و « عينه » و « ردّه » ترجع إلى ما دون الدرهم .
( 2 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى المالك .
( 3 ) الضميران في قوليه « عوضه » و « تلفه » يرجعان إلى ما دون الدرهم .
( 4 ) ضمير التثنية في قوله « مأخذهما » يرجع إلى القولين .
( 5 ) الضمير في قوله « أنّه » يرجع إلى الالتقاط . يعني أنّ الالتقاط يكون تصرّفا شرعيّا ، فلا يلزمه الضمان ، وهذا هو دليل لعدم الضمان .
( 6 ) هذا هو دليل الضمان ، وهو أنّ صاحب الحقّ إذا ظهر حكم بالضمان على الملتقط .
( 7 ) الضمير في قوله « عداه » يرجع إلى ما دون الدرهم ، وهذا مبتدأ ، خبره قوله « يتخيّر » .
( 8 ) بأن كان عينه أو قيمته بمقدار الدرهم أو أزيد منه .
( 9 ) أي بعد التعريف بمقدار سنة .
( 10 ) أي بلا تأخير عن زمان الالتقاط .
( 11 ) يعني يلزم أن يكون التعريف في الحول متتابعا لا متفرّقا .
( 12 ) أي بحيث يعلم السامع أنّ التعريف الثاني تكرار للأوّل ، وهكذا الثالث والرابع . . . إلخ .
( 13 ) الضمير في قوله « لمتلوّه » يرجع إلى التالي .