الأكثر مطلقا ، ولو تمّت ( 1 ) لم يكن التفصيل جيّدا .
[ يجب تعريف لقطة الحرم حولا ]
( ويجب تعريفه حولا على كلّ حال ( 2 ) ) ، قليلا كان أم كثيرا ، أخذه بنيّة الإنشاد أم لا ، لإطلاق الخبر السالف ( 3 ) وقد عرفت ما فيه ( 4 ) .
[ أحكام لقطة غير الحرم ]
[ ما كان في غير الحرم يحلّ منه ما كان دون الدرهم ]
( وما كان ( 5 ) في غير الحرم يحلّ منه ( 6 ) ما كان ) من الفضّة ( دون الدرهم ) ، أو ما كانت قيمته دونه لو كان من غيرها ( 7 ) ( من غير تعريف ( 8 ) ) ،
شرح
( 1 ) فاعله هو الضمير العائد إلى دلالة الأخبار على الإطلاق . يعني لو تمّت الدلالة لم يكن التفصيل المذكور من المصنّف رحمه اللّه جيّدا .
وجوب التعريف
( 2 ) قد فسّر الشارح رحمه اللّه قول المصنّف رحمه اللّه « على كلّ حال » بقوله « قليلا كان . . . إلخ » .
( 3 ) إشارة إلى الخبر المذكور في الصفحة 72 ، فإنّه دالّ على إطلاق التعريف ، حيث قال الإمام عليه السّلام فيه : « يعرّفه » .
( 4 ) إشارة إلى قوله في الصفحة 73 « لكن ضعف سنده يمنع ذلك كلّه » .
لقطة غير الحرم
( 5 ) هذا عدل قوله في الصفحة 69 حيث قال « وما كان منه في الحرم حرم أخذه » .
( 6 ) أي يحلّ المال الملقوط لآخذه إذا كان مقداره دون الدرهم عينا أو قيمة .
الدرهم والدرهام والدرهم : خمسون دانقا ، وهو يونانيّ معرّب ، ج دراهم ودراهيم ( أقرب الموارد ) .
( 7 ) الضمير في قوله « غيرها » يرجع إلى الدرهم ، والتأنيث باعتبار كونه فضّة .
( 8 ) يعني حلّيّة ما دون الدرهم عينا أو قيمة لا تحتاج إلى التعريف .