وجوب تعريفه ( 1 ) مطلقا وعلى ( 2 ) تحريم الأخذ وكذلك على ضمان ( 3 ) المتصدّق لو كره المالك ، لكن ضعف سنده ( 4 ) يمنع ذلك ( 5 ) كلّه .
والأقوى ما اختاره المصنّف في الدروس من جواز ( 6 ) تملّك ما نقص عن الدرهم ، ووجوب ( 7 ) تعريف ما زاد كغيره .
( وفي الضمان ( 8 ) ) لو تصدّق به بعد التعريف وظهر المالك فلم يرض ( 9 ) بالصدقة ( خلاف ) ، منشأه ( 10 ) من دلالة الخبر السالف ( 11 ) على الضمان
و
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « تعريفه » يرجع إلى المال المأخوذ في الحرم .
( 2 ) عطف على قوله « على عدم الفرق » . يعني أنّ الحديث دلّ أيضا على تحريم الأخذ في الحرم .
( 3 ) يعني أنّ الحديث دلّ أيضا على كون المتصدّق ضامنا لو كره المالك تصدّقه ، حيث قال الإمام عليه السّلام : « فهو له ضامن » .
( 4 ) منشأ ضعف سند الحديث وجود الراوي الذي لم يتحقّق وثاقته .
( 5 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو ما قيل من عدم الفرق ووجوب التعريف والضمان . يعني فضعفها يمنع عن استناد الحكم بما ذكر إليها .
( 6 ) فإنّ المصنّف رحمه اللّه في كتابه ( الدروس ) اختار جواز تملّك المأخوذ في الحرم إذا كان أنقص من الدرهم .
( 7 ) بالجرّ ، عطف على مدخول « من » الجارّة في قوله « من جواز » . يعني اختار المصنّف وجوب تعريف المال المأخوذ في الحرم إذا زاد عن مقدار الدرهم .
( 8 ) خبر مقدّم لمبتدأ مؤخّر هو قوله « خلاف » .
( 9 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المالك .
( 10 ) الضمير في قوله « منشأه » يرجع إلى الخلاف .
( 11 ) المراد من « الخبر السالف » هو ما نقل في الصفحة السابقة .