تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
وهو ( 1 ) أقوى . ( و ) على التحريم ( لو أخذه ( 2 ) حفظه لربّه ، وإن تلف بغير تفريط لم يضمن ( 3 ) ) ، لأنّه يصير بعد الأخذ أمانة شرعيّة ( 4 ) . ويشكل ذلك ( 5 ) على القول بالتحريم ، لنهي ( 6 ) الشارع عن أخذها ، فكيف يصير أمانة منه ( 7 ) ؟ ! والمناسب للقول بالتحريم ثبوت الضمان مطلقا ( 8 ) .

[ ليس له تملّكه قبل التعريف ]

( وليس له ( 9 ) تملّكه ) قبل التعريف . . .
شرح
( 1 ) أي ما اختاره المصنّف رحمه اللّه هو الأقوى عند الشارح رحمه اللّه . ضمان لقطة الحرم ( 2 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الآخذ ، والضمائر الملفوظة في أقواله « أخذه » و « حفظه » و « لربّه » ترجع إلى المال الملقوط في الحرم . ( 3 ) أي الآخذ لا يضمن . ( 4 ) المراد من الأمانة الشرعيّة هي التي تكون من جانب الشارع في مقابل الأمانة المالكيّة التي تكون من جانب المالك . ( 5 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو عدم الضمان . يعني لو قيل بتحريم الأخذ أشكل الحكم بعدم الضمان . ( 6 ) فإذا نهى الشارع عن الأخذ فخالف وأخذ كان محكوما عليه بالضمان . ( 7 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى الشارع . يعني أنّ استيمان الشارع للآخذ ينافيه النهي الصادر عنه . ( 8 ) سواء تلف بالتفريط أم لا . ( 9 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى الملتقط ، وفي قوله « تملّكه » يرجع إلى المال