تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
والأقوى العدم ( 1 ) ، لما تقدّم . وعليه ( 2 ) فهو سنة ث كغيرها ( 3 ) من الأموال . أو يبقيها ( 4 ) في يده ( أمانة ) إلى أن يظهر مالكها ( 5 ) ، أو يوصله ( 6 ) إيّاها إن كان ( 7 ) معلوما ، ( أو يدفعها ( 8 ) إلى الحاكم ) مع تعذّر الوصول إلى المالك ، ثمّ الحاكم يحفظها ( 9 ) أو يبيعها .
شرح
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث ، قال : واللقطة يجدها الرجل ويأخذها ، قال : يعرّفها سنة ، فإن جاء لها طالب ، وإلّا فهي كسبيل ماله ( الوسائل : ج 17 ص 349 ب 2 من أبواب كتاب اللقطة ح 1 ) . فعموم الرواية يشمل الشاة أيضا ، فإنّها من أفراد اللقطة التي ذكرت في الرواية . ( 1 ) يعني أنّ الأقوى عند الشارح رحمه اللّه هو عدم توقّف تملّك الشاة على التعريف ، لما تقدّم في رواية ابن سنان في الصفحة 51 . ( 2 ) أي على تقدير توقّف التملّك على التعريف فالتعريف سنة . ( 3 ) الضمير في قوله « كغيرها » يرجع إلى الشاة . يعني أنّ التعريف في غير الشاة أيضا يكون سنة . ( 4 ) هذا عطف على قوله في الصفحة 54 « يتملّكها » ، وضمير المفعول فيه يرجع إلى الشاة . يعني أنّ الملتقط إمّا أن يتملّك الشاة الملتقط أو يبقيها في يده أمانة . ( 5 ) الضمير في قوله « مالكها » يرجع إلى الشاة . ( 6 ) ضمير المفعول في قوله « يوصله » يرجع إلى المالك ، وضمير « إيّاها » يرجع إلى الشاة . ( 7 ) اسم « كان » هو الضمير العائد إلى المالك . ( 8 ) هذا حكم ثالث للملتقط . وضمير المفعول في قوله « يدفعها » يرجع إلى الشاة . ( 9 ) الضميران الملفوظان في قوليه « يحفظها » و « يبيعها » يرجعان إلى الشاة .