تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
( يتملّكها إن شاء ) . ( وفي الضمان ) لمالكها على تقدير ظهوره ( 1 ) أو كونه معلوما ( وجه ( 2 ) ) ، جزم به ( 3 ) المصنّف في الدروس ، لعموم قول ( 4 ) الباقر عليه السّلام : « فإذا جاء طالبه ردّه ( 5 ) إليه » . ومتى ضمن ( 6 ) عينها ( 7 ) ضمن قيمتها ، ولا ينافي ذلك ( 8 ) جواز تملّكها
شرح
( 1 ) أي ظهور مالك الشاة . ( 2 ) هذا مبتدأ مؤخّر ، خبره المقدّم هو قوله « في الضمان » . ( 3 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى الضمان . يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه جزم في كتابه ( الدروس ) بضمان ملتقط الشاة المذكورة . ( 4 ) قول الباقر عليه السّلام ورد في رواية منقولة في كتاب الوسائل ، وهي هكذا : محمّد بن يعقوب بإسناده عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام قال : من وجد شيئا فهو له ، فليتمتّع به حتّى يأتيه طالبه ، فإذا جاء طالبه ردّه إليه ( الوسائل : ج 17 ص 354 ب 4 من أبواب كتاب اللقطة ح 2 ) . ولا يخفى أنّ قول الباقر عليه السّلام في الرواية يعمّ وجوب ردّ الشيء الملتقط عند ظهور صاحبه إليه شاة كانت أو غيرها . ( 5 ) الضمير الملفوظ في قوله « ردّه » يرجع إلى الشيء الملتقط المذكور في الرواية ، وفي قوله « إليه » يرجع إلى طالب الشيء ، وهو مالكه . ( 6 ) فاعل قوليه المكرّر « ضمن » هو الضمير الراجع إلى ملتقط الشاة . ( 7 ) الضميران في قوليه « عينها » و « قيمتها » يرجعان إلى الشاة . ( 8 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو ضمان العين أو القيمة . يعني أنّ الحكم بالضمان لا ينافيه جواز تملّكها ، وهذا جواب عن إشكال مقدّر هو أنّه كيف يحكم بضمان