بالقيمة على تقدير ظهوره ( 1 ) ، لأنّه ( 2 ) ملك متزلزل .
ووجه العدم ( 3 ) عموم صحيحة ابن سنان السابقة ، وقوله صلّى اللّه عليه وآله ( 4 ) :
« هي لك » إلى آخره ، فإنّ المتبادر منه ( 5 ) عدم الضمان مطلقا ( 6 ) ، ولا ريب أنّ الضمان أحوط ( 7 ) .
وهل يتوقّف تملّكها ( 8 ) على التعريف ؟ قيل : نعم ، لأنّها ( 9 ) مال ، فيدخل في عموم الأخبار ( 10 ) .
شرح
العين أو القيمة مع الحكم بجواز التملّك ؟
فأجاب بأنّ ملك الملتقط إنّما هو ملك متزلزل .
( 1 ) الضمير في قوله « ظهوره » يرجع إلى صاحب الشاة .
( 2 ) يعني أنّ تملّك الملتقط متزلزل .
( 3 ) يعني وجه عدم الضمان عموم الصحيحة السابقة المنقولة في الصفحة 51 حيث قال عليه السّلام : « فهي له ، ولا سبيل له عليها » .
( 4 ) يعني أنّ الوجه الآخر لعدم الضمان عند ظهور صاحبها قوله صلّى اللّه عليه وآله في الرواية المتقدّمة في الصفحة 53 : « هي لك . . . إلخ » .
( 5 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى قول النبيّ صلّى اللّه عليه وآله .
( 6 ) أي سواء طالبه صاحبها أم لا ، وسواء ظهر صاحبها أم لا .
( 7 ) يعني لا ريب في أنّ الحكم بالضمان يطابق الاحتياط .
( 8 ) الضمير في قوله « تملّكها » يرجع إلى الشاة . يعني هل يجوز تملّكها بلا تعريف أو يتوقّف على التعريف ، فإذا لم يوجد صاحبها تملّكها الملتقط ؟
( 9 ) الضمير في قوله « لأنّها » يرجع إلى الشاة . يعني لأنّ الشاة من قبيل الأموال التي لا يجوز تملّكها إلّا بعد التعريف .
( 10 ) من الأخبار الدالّة على التملّك بعد التعريف هو ما نقل في كتاب الوسائل :