قائمة ( 1 ) في أصحّ القولين ، لقول ( 2 ) الصادق عليه السّلام في صحيحة ( 3 ) عبد اللّه بن سنان : « من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة ( 4 ) من الأرض قد كلّت وقامت ( 5 ) وسيّبها ( 6 ) صاحبها لمّا لم تتبعه ( 7 ) فأخذها غيره فأقام ( 8 ) عليها وأنفق نفقة حتّى أحياها من الكلال ( 9 ) ومن الموت فهي ( 10 ) له ، ولا سبيل له ( 11 ) عليها ، وإنّما هي ( 12 ) مثل الشيء المباح » .
شرح
( 1 ) يعني أنّ الآخذ يملك البعير وشبهه وإن كانت عينه باقية .
( 2 ) يعني يدلّ على إباحة البعير المذكور المبحوث عنه وشبهه قول الصادق عليه السّلام .
( 3 ) الصحيحة منقولة في كتاب الوسائل : ج 17 ص 364 ب 13 من أبواب كتاب اللقطة ح 2 .
( 4 ) الفلاة كفتاة : القفر ، وقيل : الصحراء الواسعة ، ج فلوات ( أقرب الموارد ) .
( 5 ) فاعله هو الضمير العائد إلى البعير . يعني بقيت ولم تتمكّن من السير والذهاب .
( 6 ) أي أهملها صاحبها .
( 7 ) في الرواية المنقولة في الوسائل « ممّا لم يتبعه » بدل « لمّا لم تتبعه » .
( 8 ) فاعله هو الضمير العائد إلى غيره - وهو الملتقط - . يعني أنّ غير المالك التقطه وبقي عندها حتّى صحّت وتمكّنت من السير .
( 9 ) الكلال - بفتح الكاف - من كلّ الرجل وغيره من المشي وغيره كلّا وكلالا وكلالة : تعب وأعيا ، فهو كالّ ( أقرب الموارد ) .
( 10 ) الضمير في قوله « فهي » يرجع إلى البعير ، وفي قوله « له » يرجع إلى غير المالك .
( 11 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى صاحب البعير ، والضمير في قوله « عليها » يرجع إلى البعير .
( 12 ) يعني أنّ البعير المتروك يكون مثل المال المباح .