تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
لم يكن في كلأ وماء ( ترك ( 1 ) ) ، لامتناعه ( 2 ) ، ولا يجوز أخذه حينئذ ( 3 ) بنيّة التملّك مطلقا ( 4 ) . وفي جوازه ( 5 ) بنيّة الحفظ لمالكه قولان ، من إطلاق ( 6 ) الأخبار بالنهي ، والإحسان ( 7 ) ، وعلى التقديرين ( 8 ) ( فيضمن بالأخذ ) حتّى يصل إلى مالكه ، أو إلى الحاكم مع تعذّره ( 9 ) .

[ لا يرجع آخذه بالنفقة ]

( ولا يرجع آخذه ( 10 ) بالنفقة ) حيث لا يرجّح أخذه ، لتبرّعه ( 11 ) بها ، أمّا
شرح
( 1 ) بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى البعير وشبهه . ( 2 ) أي لامتناع البعير وقدرته على دفع المهلكات عن نفسه . ( 3 ) أي حين إذ كان قادرا على الدفاع . يعني إذا كان البعير وشبهه في الماء أو الكلأ قادرا على الدفاع عن نفسه لم يجز أخذه مطلقا . ( 4 ) أي سواء كان أخذه بنيّة التملّك بقصد التعريف أم لا . ( 5 ) أي وفي جواز الأخذ بنيّة الحفظ لمالكه قولان . ( 6 ) هذا هو دليل القول بعدم جواز الأخذ ، وهو أنّ الأخبار تدلّ على النهي عن الأخذ مطلقا . ( 7 ) هذا هو دليل القول بجواز الأخذ ، وهو أنّ الأخذ إحسان في حقّ المالك إذا نوى حفظه له . ( 8 ) أي على تقدير الجواز وعدمه يضمن الآخذ حتّى يصل ما أخذه إلى مالكه . ( 9 ) أي مع تعذّر المالك . ( 10 ) يعني لا يجوز لآخذ البعير وشبهه أن يراجع بما أنفقه إلى مالكه إلّا إذا كان أخذه راجحا . ( 11 ) الضمير في قوله « لتبرّعه » يرجع إلى الآخذ ، من باب إضافة المصدر إلى فاعله ، والضمير في قوله « بها » يرجع إلى النفقة .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 49 | قدرت الله وجداني فخر