المحمول ( 1 ) على الكراهة ، جمعا .
[ يستحبّ الإشهاد على أخذ الضالّة ]
( ويستحبّ الإشهاد ) على أخذ الضالّة .
( ولو تحقّق التلف ( 2 ) لم يكره ) ، بل قد يجب ( 3 ) كفاية إذا عرف مالكها ، وإلّا أبيح ( 4 ) خاصّة .
( والبعير ( 5 ) وشبهه ) من الدابّة والبقرة ونحوهما ( إذا وجد في كلأ ( 6 ) وماء ) في حالة كونه ( صحيحا ) غير مكسور ولا مريض ، أو صحيحا ( 7 ) ولو
شرح
الثاني : محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن مسعدة عن الصادق عن أبيه عليهما السّلام قال : إيّاكم واللقطة ، فإنّها ضالّة المؤمن ، وهي حريق من حريق جهنّم ( المصدر السابق : ح 8 ) .
الثالث : محمّد بن عليّ بن الحسين قال : ومن ألفاظ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : لا يؤوي الضالّة إلّا الضالّ ( المصدر السابق : ح 10 ) .
( 1 ) بالجرّ ، صفة لقوله « النهي » . يعني أنّ النهي عن أخذ الضالّة الوارد في الأخبار محمول على الكراهة ، للجمع بين الأخبار الناهية والأخبار المجوّزة .
( 2 ) أي لو تحقّق تلف الضالّة عند تركها لم يحكم بكراهة أخذها .
( 3 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الأخذ . يعني قد يجب الأخذ وجوبا كفائيّا لا عينيّا في صورة معرفة مالك الضالّة .
( 4 ) أي إن لم يعرف مالك الضالّة أبيح الأخذ خاصّة .
( 5 ) مبتدأ ، خبره قوله « ترك » .
الضالّة في كلأ وماء
( 6 ) الكلأ : العشب ، وقيل : ما ليس له ساق رطبه ويابسه ، ج أكلاء ( أقرب الموارد ) .
( 7 ) يعني لو كان البعير وشبهه صحيحا ولو لم يكن في ماء وكلأ لم يؤخذ أيضا .