تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
أو باغ في الإفراط ( 1 ) وعاد في التقصير ( 2 ) . ( وإنّما يجوز ( 3 ) ) من تناول المحرّم ( ما يحفظ الرمق ) ، وهو ( 4 ) بقيّة الروح ، والمراد وجوب الاقتصار على حفظ النفس من التلف ، ولا يجوز التجاوز إلى الشبع مع الغنى عنه ( 5 ) . ولو احتاج إليه ( 6 ) للمشي أو العدو أو إلى التزوّد منه ( 7 ) لوقت آخر جاز ، وهو ( 8 ) حينئذ من جملة ما يسدّ الرمق . وعلى هذا ( 9 ) فيختصّ خوف المرض السابق ( 10 ) بما يؤدّي إلى التلف و
شرح
( 1 ) أي يأكل بالإفراط . ( 2 ) أي الذي يقصّر في تحصيل الحلال ولا يبالي بالحرام . ( 3 ) يعني إذا جاز تناول الحرام عند الضرورة فليقتصر على تناول مقدار يسدّ الرمق لا الأزيد منه . ( 4 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى الرمق . ( 5 ) أي إذا رفع الاضطرار بتناول مقدار من الحرام لم يجز التجاوز والبلوغ إلى استعمال الأزيد . ( 6 ) الضمير في قوله « إليه » يرجع إلى الشبع . يعني لو احتاج إلى صرف مقدار يتجاوز حدّ الشبع للمشي وغيره جاز ذلك . ( 7 ) بمعنى أنّه إذا احتاج إلى الأكل بمقدار الشبع للتقوّي به في وقت آخر جاز ذلك . ( 8 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى المحرّم ، والمشار إليه في قوله « حينئذ » هو حين التزوّد من الحرام لوقت آخر . يعني أنّ ذلك في هذه الصورة يصير من قبيل الأكل لسدّ الرمق ، وهو يجوز . ( 9 ) أي وعلى جواز التزوّد لوقت آخر لا حق في زمان سابق . ( 10 ) قوله « السابق » - بالرفع - صفة للخوف لا للمرض . يعني وعلى ما ذكر فيختصّ