تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
لو ظنّا لا مطلق المرض ، أو يخصّ هذا ( 1 ) بتناوله للغذاء الضروريّ لا للمرض ، وهو ( 2 ) أولى . ( ولو وجد ( 3 ) ميتة وطعام الغير فطعام الغير أولى إن بذله ) مالكه ( بغير عوض أو بعوض ( 4 ) هو ) أي المضطرّ ( قادر عليه ) في الحال ( 5 ) أو في وقت طلبه ، سواء كان بقدر ( 6 ) ثمن مثله أم أزيد على ما يقتضيه الإطلاق ( 7 ) ، وهو ( 8 ) أحد القولين .
شرح
الخوف السابق من المرض بما ينجرّ إلى التلف ولو بالظنّ ، فلا يجوز أكل الحرام للخوف من مطلق المرض . ( 1 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو جواز التزوّد من الحرام . يعني يختصّ جواز التزوّد من الحرام في وقت سابق لوقت لا حق بخصوص الغذاء الضروريّ أي ما يحفظ به النفس . ( 2 ) أي الاحتمال الثاني أولى . ( 3 ) أي لو اضطرّ إلى أكل الميتة أو أكل غذاء الغير فأكل غذاء الغير أولى من أكل الميتة في صورة بذل الغير بلا عوض . ( 4 ) يعني وكذا أكل مال الغير مع بذله للعوض أيضا أولى من أكل الميتة في صورة تمكّن المضطرّ من بذل عوضه . ( 5 ) أي في حال الأكل أو في حال طلب الغير عوض ما بذله . ( 6 ) أي سواء كان عوض مال الغير الذي يطلبه بمقدار ثمن مثل ما يأكله ، أم كان أزيد منه . ( 7 ) أي إطلاق قول المصنّف رحمه اللّه « أو بعوض هو قادر عليه » يقتضي عدم جواز أكل الميتة في صورة مطلق التمكّن من العوض . ( 8 ) أي تقديم أكل مال الغير على أكل الميتة مطلقا أحد القولين .