ولو قام غيرها ( 1 ) مقامها ( 2 ) وإن كان محرّما قدّم عليها ، لإطلاق النهي الكثير عنها ( 3 ) في الأخبار ( 4 ) .
( ولا يرخّص الباغي ( 5 ) ، وهو ( 6 ) الخارج على الإمام العادل عليه السّلام ) .
( وقيل : الذي ( 7 ) يبغي الميتة ) أي يرغب في أكلها ( 8 ) ، والأوّل ( 9 ) أظهر ، لأنّه ( 10 ) معناه شرعا ( ولا العادي ، وهو قاطع ( 11 ) الطريق ) .
( وقيل : الذي يعدو ( 12 ) شبعه ) أي يتجاوزه ، . . .
شرح
( 1 ) أي لو أمكن حفظ الرمق بشرب غير الخمر من المحرّمات وجب تقديمه على شرب الخمر .
( 2 ) الضمائر في أقواله « مقامها » و « عليها » و « عنها » ترجع إلى الخمر .
( 3 ) يعني أنّ النهي الوارد في الآية والأخبار عن شرب الخمر - مع كثرته - مطلق .
( 4 ) كما تقدّم بعض الأخبار الناهية عن الخمر مطلقا أي حتّى للتداوي والاكتحال .
( 5 ) أي لا يرخّص الباغي ولا العادي في شرب الخمر ولو عند الضرورة ، لأنّهما استثنيا في الآية من المضطرّين .
والمراد من الآية هو ما نقل في الهامش 12 من ص 444 .
( 6 ) يعني أنّ المراد من « الباغي » هو الخارج على الإمام المعصوم عليه السّلام .
( 7 ) يعني قال بعض : إنّ المراد من الباغي في الآية الشريفة هو الذي يشتاق ويميل إلى أكل المحرّمات المذكورة في الآية الشريفة .
( 8 ) الضمير في قوله « أكلها » يرجع إلى الميتة .
( 9 ) المراد من « الأوّل » هو الخارج على الإمام عليه السّلام .
( 10 ) أي الخارج على الإمام عليه السّلام هو معنى الباغي في الشرع .
( 11 ) أي الذي يقطع طريق العابرين ويأخذ أموالهم ظلما وتعدّيا .
( 12 ) يعني قال بعض : إنّ المراد من « العادي » هو الذي يتجاوز حدّ الشبع عند الأكل .