( وشبهه ، لعدم إسكاره ( 1 ) ) ، قليله وكثيره ، ( وأصالة حلّه ) ، وقد روى ( 2 ) الشيخ وغيره عن جعفر بن أحمد المكفوف قال : كتبت إليه - يعني أبا الحسن الأوّل ( 3 ) عليه السّلام - أسأله عن السكنجبين والجلّاب ( 4 ) وربّ التوت وربّ التفّاح وربّ الرمّان ، فكتب : « حلال » .
[ الرابعة عشرة : يجوز عند الاضطرار تناول المحرّم ]
( الرابعة عشرة ( 5 ) : يجوز عند الاضطرار تناول المحرّم ) من الميتة والخمر وغيرهما ( عند خوف التلف ) بدون التناول ( 6 ) ( أو ) حدوث ( المرض ) أو زيادته ( أو الضعف المؤدّي إلى التخلّف عن الرفقة ( 7 ) مع ظهور أمارة العطب ( 8 ) ) على تقدير التخلّف .
شرح
( 1 ) الضمائر في أقواله « إسكاره » و « قليله » و « كثيره » ترجع إلى الربّ .
( 2 ) الرواية منقولة في كتاب التهذيب : ج 9 ص 127 ح 286 .
( 3 ) لا يخفى أنّ المراد من أبي الحسن الأوّل هو موسى بن جعفر عليهما السّلام ، كما أنّ أبا الحسن الثاني هو الإمام الرضا عليه السّلام ، وأبا الحسن الثالث هو الإمام عليّ النقيّ عليه السّلام ، وأبا الحسن المطلق هو المولى عليّ بن أبي طالب عليهما السّلام .
( 4 ) الجلاب والجلّاب : ماء الورد « فارسيّة » ، ( المنجد ) .
الرابعة عشرة : حكم الاضطرار
( 5 ) أي المسألة الرابعة عشرة من المسائل .
( 6 ) أي الاضطرار يحصل عند خوف التلف بترك تناول المحرّم .
( 7 ) الرفقة - مثلّثة - : الجماعة ترافقهم في سفرك ، ج رفاق ورفق ( أقرب الموارد ) .
( 8 ) العطب : الهلاك .