عملا بشاهد الحال ( 1 ) ، وهو ( 2 ) حسن إلّا أن يغلب على الظنّ الكراهة .
[ الثانية عشرة : إذا انقلب الخمر خلّا حلّ ]
( الثانية عشرة ( 3 ) : إذا انقلب الخمر خلّا ( 4 ) حلّ ) ، لزوال المعنى المحرّم ( 5 ) وللنصّ ( 6 ) ، ( سواء كان ) انقلابه ( 7 ) ( بعلاج أو من قبل نفسه ) ، وسواء كانت عين المعالج به باقية فيه ( 8 ) أم لا ، لإطلاق النصّ ( 9 ) والفتوى
شرح
( 1 ) أي للعمل بقرينة شاهد الحال .
( 2 ) أي إلحاق المذكورين حسن بشرط عدم غلبة كراهة صاحبها على الظنّ ، وإلّا فلا يجوز .
الثانية عشرة : انقلاب الخمر خلّا
( 3 ) أي المسألة الثانية عشرة من المسائل .
( 4 ) الخلّ ، ج أخلّ وخلال : ما حمض من العصير أو من الخمر ( المنجد ) .
( 5 ) بصيغة اسم الفاعل . والمراد من « المعنى المحرّم » هو الإسكار .
( 6 ) النصّ منقولة في كتاب الكافي :
الأوّل : عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلّا ، قال : لا بأس ( الكافي : ج 6 ص 428 ح 3 ) .
الثاني : عنه [ أحمد بن محمّد بن عيسى ] عن فضالة بن أيّوب عن عبد اللّه بن بكير عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الخمر تجعل خلّا ، قال : لا بأس إذا لم يجعل فيها ما يغلبها ( المصدر السابق : ح 4 ) .
( 7 ) أي سواء كان انقلاب الخمر خلّا بعلاج - بأن تصير خلّا بخلط الملح - أم لا .
( 8 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى الخلّ الحاصل من انقلاب الخمر .
( 9 ) قد تقدّم النصّ المطلق الدالّ على الحلّ في الهامش 6 من هذه الصفحة .