تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
بجواز علاجه بغيره . وبطهره ( 1 ) يطهر ما فيه من الأعيان وآلته ( 2 ) ، لكن يكره علاجه ( 3 ) بغيره ، للنهي عنه في رواية ( 4 ) أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام . ولا أعلم لأصحابنا خلافا في ذلك ( 5 ) في الجملة ( 6 ) ، وإن اختلفوا في بعض أفراده ( 7 ) ، ولولا ذلك ( 8 ) لأمكن استفادة عدم طهارته بالعلاج من بعض النصوص ( 9 ) ، . . .
شرح
( 1 ) أي وبطهر الخلّ الحاصل من انقلاب الخمر يطهر ما فيه من الملح وغيره . ( 2 ) أي آلة العلاج . ( 3 ) أي يكره علاج الخمر بغيره . ( 4 ) الرواية منقولة في كتاب التهذيب : الحسين بن سعيد عن محمّد بن أبي عمير عن حسين الأحمسيّ عن محمّد بن مسلم وأبي بصير وعليّ عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام سئل عن الخمر يجعل فيها الخلّ ، فقال : لا ، إلّا ما جاء من قبل نفسه ( التهذيب : ج 9 ص 118 ح 245 ) . ( 5 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو طهارة الخمر بالعلاج . ( 6 ) أي لا خلاف في طهارة الخمر إذا صارت خلّا إجمالا ولو بالعلاج وإن اختلفوا في بعض الأفراد . ( 7 ) فإنّ بعض الأصحاب اشترط عدم بقاء أجزاء ما عولج به فيه ، وبعض آخر قال بطهارته مطلقا . ( 8 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو عدم الخلاف بين الأصحاب . يعني لو لم يحصل الإجماع أمكن استفادة عدم الطهارة بالعلاج من بعض النصوص . ( 9 ) المراد من « بعض النصوص » هو ما نقلناه في الهامش 4 من هذه الصفحة ، فإنّ فيه قوله عليه السّلام : « لا ، إلّا ما جاء من قبل نفسه » .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 441 | قدرت الله وجداني فخر